الحمد لله.
عُرِض هذا السؤال على اللجنة الدائمة فأجابت :
إذا كانت حال بطاقة (سامبا فيزا) كما ذكر فهو إصدار جديد من أعمال المرابين وأكل لأموال الناس بالباطل وتأثيمهم وتلويث مكاسبهم وتعاملهم ، وهو لا يخرج عن حكم ربا الجاهلية المحرم في الشرع المطهر ( إما أن تقضي وإما أن تربي ) لهذا فلا يجوز إصدار هذه البطاقة ولا التعامل بها .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم .
وسئل عنها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقال :
الجواب :
العقد على هذه الصفة لا يجوز لأن فيه ربا وهو قيمة الفيزا ، وفيه أيضًا التزام بالربا إذا تأخر التسديد اهـ .
تعليق