الحمد لله.
إذا
دعا الرجل زوجته إلى فراشه وجب عليها أن تطيعه ؛ لما روى البخاري (3237) ومسلم
(1436) عن أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إِذَا
دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا
لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ) .
قال شيخ الإسلام رحمه الله : " يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش وذلك فرض
واجب عليها .. .. فمتى امتنعت عن إجابته إلى الفراش كانت عاصية ناشزة ... ، كما قال
تعالى : (وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلاً)"
انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3 /145،146) .
فإن نام الزوج بعد ذلك فعلى الزوجة أن توقظه لصلاة الفجر ، فإن لم يستيقظ وكان مفرطا فإثمه على نفسه ، ولا يلحق الزوجة شيء من ذلك .
فعلى الزوجة أن تؤدي الحق الواجب عليها ، والزوج مسؤول عن صلاته وتفريطه إن حصل منه تفريط .
وقد صرح الفقهاء بالحكم في عكس هذه المسألة ، وهو مفيد هنا أيضا :
قال الرملي رحمه الله : "ولو علم أنه إذا وطئها ليلا لا تغتسل وقت صلاة الصبح وتفوتها ، قال ابن عبد السلام : لا يحرم عليه وطؤها ويأمرها بالغسل وقت الصلاة , وفي فتاوى الأحنف نحوه " انتهى من حاشيته على أسنى المطالب (3/430).
وفي نوازل البرزلي: (وسئل عز الدين أيضا عمن لا يمكنه قرب أهله إلا بالليل ، وإن فعل أخر أهله الصبح عن وقته لتكاسلها في الغسل ، فهل يجوز له فعل ذلك وإن أدى إلى إخلالها بالصلاة أم لا؟
فأجاب : يجوز له أن يجامعها ليلا ويأمرها بالصلاة في وقت الصبح ، فإن أطاعته فقد سعد وسعدت ، وإن خالفت فقد أدى ما عليه " انتهى من "فتاوى البرزلي" (1/ 202) .
والحاصل : أنه لا يجوز لك الامتناع من زوجك ، ثم عليك إيقاظه للصلاة ، ولا إثم عليك إن فرَّط وأخَّر الصلاة عن وقتها .
والله أعلم
تعليق