الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

هل يجوز أن يستأجر حصادا لغلته على النصف أو الربع منها ؟

138198

تاريخ النشر : 17-10-2009

المشاهدات : 9732

السؤال

ما حكم الشرع فيمن أعطى محصوله الزراعي- حبوب - جاهزا للحصاد ، لشخص يحصده ، على أن يتقاسما المحصول بالنصف أو باثلث او الربع-بالتراضي- 2-على من تجب زكاة المحصول : العامل أم صاحب المحصول ؟

الجواب

الحمد لله.

الأصل في الشروط الصحة ، إلا شرطا أحل حراما أو حرما حلالا ، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

فمن أعطى زراعته لمن يحصدها له ، على أن له الربع أو النصف وما أشبه ذلك ، على التراضي بينهما فلا حرج عليهما في ذلك .

قال شيخ الإسلام رحمه الله :

" ويجوز عنده – يعني الإمام أحمد - أن يدفع الحنطة إلى من يطحنها وله الثلث أو الربع ، وكذلك الدقيق إلى من يعجنه ، والغزل إلى من ينسجه ، والثياب إلى من يخيطها ، بجزء في الجميع من النماء " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (30/ 114)

وتجب الزكاة على صاحب الزرع في المحصول كله ، وليس على من تولى الحصاد زكاة ؛ فإنه أجير .

قال ابن مفلح رحمه الله :

" ولا ينقص النصاب بمؤنة حصاد ودياس وغيرهما منه، لسبق الوجوب " . انتهى.

"الفروع" (4/110) .

وقال البهوتي رحمه الله :

" ولا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد ومؤنة الدياس وغيرهما ، كالجذاذ والتصفية ، من الزرع والثمر لسبق الوجوب ذلك ؛ أي : لأنها تجب بالاشتداد وبدو الصلاح ، وذلك سابق للحصاد والدياس والجذاذ ونحوهما " انتهى .

"كشاف القناع" (2/218) باختصار يسير.

وقال الحطاب ، المالكي :

" يحسب عليه جميع ما استأجر به في حصاده ودراسه وجداده ولقط الزيتون ؛ فإنه يحسب ويزكى عليه ، سواء كان كيلا معينا ، أو جزءا كالثلث والربع ونحوه " . انتهى .

"مواهب الجليل" (3/130) .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :

زرعت قطعة أرض بمحصول الشعير ، وبعد نباتها أعطيتها لشخص آخر يقوم بحصاد ذلك الزرع ، مقابل ثلث الحصيلة من هذا الزرع ، وكان المحصول 30 إردبا ، أخذت أنا عشرين إردبا ، وأخذ الحصّاد عشرة أرادب . فعلى من فينا تكون زكاة العشرة أرادب التي أخذها هو من زرعي مقابل الحصاد ؟

فأجاب علماء اللجنة : " الزكاة تجب في المحصول كله ، وتخرج من نصيب صاحب الزرع ، وليس على الذي تولى الحصاد زكاة ؛ لأنه أجير " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (9 / 247) .

والله تعالى أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب