الحمد لله.
الأصل في الشروط الصحة ، إلا شرطا أحل حراما أو حرما حلالا ، وقد قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
فمن أعطى زراعته لمن يحصدها له ، على أن له الربع أو النصف وما أشبه ذلك ، على التراضي بينهما فلا حرج عليهما في ذلك .
قال شيخ الإسلام رحمه الله :
" ويجوز عنده – يعني الإمام أحمد - أن يدفع الحنطة إلى من يطحنها وله الثلث أو الربع ، وكذلك الدقيق إلى من يعجنه ، والغزل إلى من ينسجه ، والثياب إلى من يخيطها ، بجزء في الجميع من النماء " انتهى .
"مجموع الفتاوى" (30/ 114)
وتجب الزكاة على صاحب الزرع في المحصول كله ، وليس على من تولى الحصاد زكاة ؛ فإنه أجير .
قال ابن مفلح رحمه الله :
" ولا ينقص النصاب بمؤنة حصاد ودياس وغيرهما منه، لسبق الوجوب " . انتهى.
"الفروع" (4/110) .
وقال البهوتي رحمه الله :
" ولا ينقص النصاب بمؤنة الحصاد ومؤنة الدياس وغيرهما ، كالجذاذ والتصفية ، من الزرع والثمر لسبق الوجوب ذلك ؛ أي : لأنها تجب بالاشتداد وبدو الصلاح ، وذلك سابق للحصاد والدياس والجذاذ ونحوهما " انتهى .
"كشاف القناع" (2/218) باختصار يسير.
وقال الحطاب ، المالكي :
" يحسب عليه جميع ما استأجر به في حصاده ودراسه وجداده ولقط الزيتون ؛ فإنه يحسب ويزكى عليه ، سواء كان كيلا معينا ، أو جزءا كالثلث والربع ونحوه " . انتهى .
"مواهب الجليل" (3/130) .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :
زرعت قطعة أرض بمحصول الشعير ، وبعد نباتها أعطيتها لشخص آخر يقوم بحصاد ذلك الزرع ، مقابل ثلث الحصيلة من هذا الزرع ، وكان المحصول 30 إردبا ، أخذت أنا عشرين إردبا ، وأخذ الحصّاد عشرة أرادب . فعلى من فينا تكون زكاة العشرة أرادب التي أخذها هو من زرعي مقابل الحصاد ؟
فأجاب علماء اللجنة : " الزكاة تجب في المحصول كله ، وتخرج من نصيب صاحب الزرع ، وليس على الذي تولى الحصاد زكاة ؛ لأنه أجير " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (9 / 247) .
والله تعالى أعلم .
تعليق