الحمد لله.
أولا :
لا يجوز إجبار المرأة على الزواج ممن لا تريد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (
الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ) رواه مسلم
(1421).
وقوله : ( لا تُنْكَح الأيم حتى تُسْتَأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا :
يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت ) رواه البخاري (4843) ومسلم (1419).
فإن زُوجت بغير رضاها فالنكاح لا يصح ، ويجب النظر في ذلك من قبل المحكمة الشرعية .
وينظر : سؤال رقم (112796) .
وفي البلاد التي لا توجد فيها محاكم شرعية ، يُرجع إلى أهل العلم في المراكز الإسلامية ، فإذا حكموا بفسخ النكاح ، جاز الرجوع بعد ذلك إلى المحكمة الوضعية لتوثيق الطلاق .
وأما حكم المحكمة الوضعية ابتداء فلا قيمة له ، إلا أن تكون المرأة مستحقة للطلاق ، وقد تلفظ الزوج بالطلاق ، فيقع الطلاق لتلفظه به ، لا لحكم المحكمة .
وقد سبق بيان ذلك مفصلا في جواب السؤال رقم (127179) .
ثانيا :
إذا صدر من الزوج ما يوجب الردة عن الإسلام ، كسب الدين ، أو ترك الصلاة على الراجح ، فإن كان قبل الدخول بالزوجة : انفسخ النكاح في الحال .
وإن كان بعد الدخول ، توقف الأمر على توبته قبل انتهاء العدة ، فإن تاب فالزوجية قائمة ، وإن انقضت العدة ولم يتب انفسخ النكاح شرعا ، ويمكن الاعتماد حينئذ على وثيقة الطلاق الصدارة من المحكمة الوضعية باعتبارها مستندا يثبت الفرقة بين الزوجين .
وإن كان يتوب ثم يعود ، كأن يسب الدين ثم يستغفر ثم يعود ، فللمرأة أن ترفع أمرها للمحكمة الشرعية لتطلب الطلاق .
فإن لم توجد فللمركز الإسلامي كما سبق .
وأما أن الشيخ كان قد أخبر أهلك بأن السن يجب أن يكون (18) سنة ، فهذه شرط باطل ، ليس له أصل في شرع الله ، وأنما صات تشترطه بعض الأنظمة الوضعية في البلاد الإسلامية ، تبعا للغرب ، وخضوعا لرغباتهم وضغوطهم أحيانا ، وهو جزء من مخطط إفساد المجتمعات الإسلامية ، ليصير وضع المرأة فيه على ما هو عليه في بلاد الكفار .
ثم ننبهك أخيرا ، إلى أنه ـ في حال انفصالك عن هذا الزوج ـ يجب عليك أن تعودي إلى بلدك ، إن كنت تعيشين هناك بعيدا عن أسرتك ، وليس معك محرم يرافقك .
ونسأل الله تعالى أن ييسر أمرك ويعينك على طاعته ومرضاته .
والله أعلم .
تعليق