السبت 22 جمادى الأولى 1446 - 23 نوفمبر 2024
العربية

يعمل في شركة تخزين ملفات الشركات، ومن بينها بنوك ربوية

139371

تاريخ النشر : 30-11-2009

المشاهدات : 6319

السؤال

أنا أعمل في شركة عملها الرئيسي هو التخزين . تقوم بتخزين ملفات ومستندات الشركات . تمتلك الشركة 5 مخازن حيث تقوم بحفظ المستندات في صناديق , ولكن يوجد في وسط هذه الشركات بنوك تقوم بتخزين ملفاتها في الشركة , علماً بأني أعمل عامل في مخزن من المخازن , حيث أقوم بعمل بدني من حمل الصناديق وتحميل وتفريغ السيارات وغيرها . فما حكم عملي في هذه الشركة ؟

الجواب

الحمد لله.

تخزين ملفات الشركات مما تعان به الشركات على أعمالها ؛ لأن هذه الملفات – لا شك – تحتوي على كافة مصالحها من تعاقدات وحسابات ومستندات وغير ذلك مما لا تتم مصالحها إلا به .

وحيث إن من بين هذه الشركات بنوك ، وعامتها يدخل أعمالها الحرام من الربا والميسر ، فقيامك بعملك في التخزين من حمل الصناديق ، وتفريغ الشاحنات ، من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد قال الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/ 2 .

ويكون الممنوع منه ما كان في مصلحة هذه البنوك التي تتعامل بالربا والميسر ونحو ذلك مما حرم الله ، فإن تيسر لك الخلاص مما يخص هذه البنوك من أعمال ، فبها ونعمت ، وإن لم يمكن ذلك فالنصيحة لك أن تترك هذا العمل ، فإن الربا من كبائر الذنوب والمعين عليه ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد (لعن آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم (1598) .

ونسوق إليك بعض فتاوى أهل العلم ؛ ليتبين لك أن أدنى تعاون مع هذه الهيئات الربوية من التعاون على الإثم والعدوان ، وهو مما حرمه الله تعالى على عباده المؤمنين .

سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء : عن العمل حارساً في أحد البنوك؟

فأجابت :

"البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يكون حارسا لها ؛ لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله عنه بقوله : (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) وأغلب أحوال البنوك التعامل بالربا" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (15 / 43).

وقالوا أيضاً :

"الواجب على المسلم أن يشتغل في عمل مباح ؛ ليكون كسبه حلالا ، والبنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز للمسلم أن يشتغل فيها ؛ لما فيه من إعانة لها على التعامل بالمعاملات الربوية ، بأي وجه من وجوه التعاون ، من كتابة وشهادة وحراسة وغير ذلك من وجوه التعاون ، فإن التعاون معها في ذلك تعاون على الإثم والعدوان" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (15 / 48).

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

"التعامل بالربا محرم على الشركات وعلى البنوك وعلى الأفراد . ولا يجوز للمسلم أن يتوظف في المحلات التي تتعامل بالربا ، ولو كان تعاملها به قليلاً ، لأن الموظف عند هذه المؤسسات والمحلات الربوية يكون متعاونًا معهم على الإثم والعدوان - والمتعاون مع المرابين تشمله اللعنة لقوله صلى الله عليه وسلم : (لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه)" انتهى .

"المنتقى من فتاوى الفوزان" (68/8).

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب