الحمد لله.
أولا :
اعلم أن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بالتعاون على البر والتقوى ، ونهاهم عن التعاون على الإثم والعدوان .
قال الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .
وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر وإزالته بقوله : (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ) رواه مسلم (49).
قال النووي رحمه الله :
"قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (فَلْيُغَيِّرْهُ) هُوَ أَمْر إِيجَابٍ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّة . وَقَدْ تَطَابَقَ عَلَى وُجُوب الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر الْكِتَاب وَالسُّنَّة وَإِجْمَاعُ الْأُمَّة" انتهى .
وكون عملك في مجال البرمجة ولن تباشر البيع .. إلخ هذا لا يعفيك من المسؤولية ، فأنت وإن كنت لم تباشر العمل الحرام ، لكنك أعنت من يباشره ، ويدعو إليه ويروج له وينشره .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
أريد أن أصمم موقعا لشركة أو أعمل برنامج كمبيوتر لها ، وأنا أعلم أن بعض أعمال هذه الشركة حلال ، وبعضها حرام .
فهل يجوز لي أن أفعل ذلك ، علما بأنني لن أباشر فعل الحرام بنفسي وإنما أقوم بتجهيز البرنامج أو أصمم الموقع فقط ، وهم يستعملونه في أعمالهم ؟
فأجاب :
"إذا كان الغالب على عمل الشركة الحرام فلا يجوز له أن يفعل ، وإذا كان الغالب عليها المباح ؛ فيجوز أن يفعل ، وإذا تساوى لا يفعل تغليبا لجانب الحظر" انتهى .
وانظر جواب السؤال رقم : (11517) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
"كل ما يستعمل على وجه محرم ، أو يغلب على الظن ذلك ، فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه وترويجه بين المسلمين" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/109) .
وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً :
ما حكم بيع أدوات التجميل الخاصة بالنساء ؟ علماً بأن غالبية من يستعملها من المتبرجات الفاجرات العاصيات لله ورسوله , واللاتي يستخدمن هذه الأشياء في التزين لغير أزواجهن والعياذ بالله ؟
فأجابت :
"إذا كان الأمر كما ذكر فلا يجوز له البيع عليهن إذا كان يعلم حالهن ؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان , وقد نهى الله تعالى عنه بقوله تعالى : (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة /2" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/105) .
ثانياً :
الإقامة في بلاد الكفر فإن فيها تفصيل سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (131586) ورقم (111934) .
فالنصيحة لك أن تبحث عن العمل المباح الخالي من الإثم أو الإعانة عليه ،ن ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيراً منه .
والله أعلم
تعليق