الحمد لله.
أولاً:
قال الفيومي رحمه الله :
البَبْغَاءُ :
طائر معروف ، والتأنيث للفظ لا للمسمَّى ، كالهاء في حمامة ، ونعامة ، ويقع على الذكر والأنثى ، فيقال : " بَبْغَاءُ " ذكر ، و" ببْغَاءُ " أنثى ، والجمع : " بَبْغَاوَاتٌ " ، مثل صحراء وصحراوات .
" المصباح المنير في غريب الشرح الكبير " ( 1 / 35 ) .
ثانياً:
الذي يظهر : أنه لا يشرع رد السلام على " الببْغاء " - وقد تُشَدَّدُ الباءُ الثانيةُ - التي تعلَّم إلقاء السلام ؛ لأن السلام عبادة ، ودعاء ، يحتاج لقصد من قائله ، ولا قصد لذلك الحيوان المعلَّم ، فيمتنع الرد عليه ، وحكمه حكم الشريط الذي يسجَّل عليه سلام قائله ، فيُسمع ، فهو حكاية صوت ، وليس له حكم السلام إن كان من صاحبه على الهواء مباشرة ؛ فإنه يردُّ عليه وجوباً كفائيّاً .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
أحياناً يكون – أي : السلام - مسجَّلاً ، ويضعونه على الشريط ، ويسحبون عليه ، إن كان مسجَّلاً : فلا يجب أن ترد ؛ لأن هذا حكاية صوت ... .
" لقاء الباب المفتوح " ( 229 / 28 ) .
وانظر تتمة الفتوى ، وتفصيل المسألة في جواب السؤال رقم : ( 128737 ) .
وعليه : فطائر " الببغاء " لا يقصد السلام ؛ لأنه لا عقل له ، وما يقوله من ألفاظ فهي ترداد مجرد لما يتعلمه ، غير مراد منه ، وفيه يقول الشاعر :
ملأ الأرض هتافًا بحياة قاتليه *** يا له من ببغاء عقله في أذنيه
وقد صرح بعض أهل العلم بعدم مشروعية السجود ، في حال سُمعت الآية من " ببغاء " ، أو سمعت من شريط تسجيل .
وفي نتائج كتاب " بهجة الأسماع في أحكام السماع في الفقه الإسلامي " للأستاذ علي بن ذريان بن فارس الحسن العنزي – طبعة دار المنار في الكويت - :
" لا يسجد السامع بسماع سجدة التلاوة من غير الآدمي ، كالطيور المعلَّمة ، مثل " الببغاء " ، وكسماعها مِن الصدى " . انتهى
والله أعلم
تعليق