الحمد لله.
لا يجوز اقتناء وترويض الثعالب والذئاب وأمثالها من الحيوانات المفترسة كالأسد والنمر ؛ لأنه لا منفعة فيها ، ولأن اقتناءها قد يؤدي إلى ضرر عظيم ؛ فإنه لا يؤمن انفلاتها وإضرارها بالناس ، ولما في شرائها واقتنائها من تضييع المال وإنفاقه في غير وجهه .
ولما في ذلك من التشبه بأولئك المترفين الذين لا هَمّ لهم إلا إشباع أهوائهم ورغباتهم .
قال النووي رحمه الله في "المجموع" (9/286-287) : " القسم الثاني من الحيوان : ما لا ينتفع به فلا يصح بيعه ، وذلك كالخنافس والعقارب والحيات ... قال أصحابنا : وفي معناه : السباع التي لا تصلح للاصطياد ولا القتال عليها ولا تؤكل ، كالأسد والذئب والنمر والدب وأشباهها ، فلا يصح بيعها ؛ لأنه لا منفعة فيها" انتهى .
وقال زكريا الأنصاري رحمه الله :
"لا يصح بيع حشرات لا تنفع ، ولا بيع سباع لا تنفع ، كأسد وذئب ونمر ، وما في اقتناء الملوك لها من الهيبة والسياسة ليس من المنافع المعتبرة ، بخلاف ما ينفع منها كضبع للأكل ، وفهد للصيد ، وفيل للقتال" انتهى مختصرا .
"فتح الوهاب" (1/273) .
وقال في "كشاف القناع" (3/160) : "ولا يصح بيع سباع بهائم ولا جوارح طير لا تصلح لصيد , كنمر وذئب ودب وسبع وحدأة ونسر ونحوها ; لأنه لا نفع فيها كالحشرات" انتهى .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : عن حكم الشرع في الاتجار أو اقتناء الحيوانات التي تستخدم لإشباع الهواية ، والتي منها المفترسات مثل : الذئاب والأسود والثعالب .. إلخ .
فأجابوا :
"لا يجوز بيع المفترسات من الذئاب والأسود والثعالب وغيرها من كل ذي ناب من السباع ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ، ولما في ذلك من إضاعة المال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعته" انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/38-41) .
ومعلوم أن كثيرا ممن اقتنى تلك الحيوانات المفترسة وروّضها لم تنس أصلها الوحشي فافترسته أو آذته أو آذت غيره .
وقد حُكي عن أعرابي أنه أخذ ذئباً صغيراً فربّاه بلبن شاة عنده وقال : إذا ربيته مع الشاة يأنس بها فيذب عنها ، ويكون أشد من الكلب ، ولا يعرف طبع أجناسه ، فلما قوي وثب على شاته فافترسها ! فقال الأعرابي :
أكلت شويهتي ونشأت فينا فما أدراك أن أباك ذِيبُ
"محاضرات الأدباء" (1/115) .
ولمزيد الفائدة يراجع جواب السؤال رقم (103706) .
والله أعلم .
تعليق