الحمد لله.
الأصل في زكاة الأسهم أنه " إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم .
وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك :
فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة ، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع ، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع .
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة : زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه : زكى قيمتها السوقية ، وإذا لم يكن لها سوق ، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 2.5 % من تلك القيمة ومن الربح ، إذا كان للأسهم ربح " انتهى مختصرا من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (1/879).
فإن تعثرت الأسهم ، ولم يتمكن أهلها من التصرف فيها ، فإنها تزكى مرة واحدة عند بيعها أو استرداد قيمتها .
سئل الدكتور محمد العصيمي حفظه الله : " يا شيخ أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا تعرف مساهمة الدريبي ( جزر البندقية ) العقارية كان عليها مشكلة في الدولة ، قعدت حوالي 5 سنوات شبه يئسنا منها ، والآن أتى بها الله ، أرجعت الأموال للمساهمين ، هل عليها زكاة ؟ وكم سنة أخرج عنها الزكاة ؟
فأجاب : نعم عليك إخراج الزكاة عن سنة واحدة . والله تعالى أعلم " انتهى من موقع الشيخ على الإنترنت.
والله أعلم .
تعليق