الحمد لله.
هذه المسألة تسمى مسألة الفتح على الإمام .
والفتح على الإمام قسمان :
فتح واجب وهو الفتح على الإمام فيما يبطل الصلاة تعمده ، فلو لحن لحناً يحيل المعنى في الفاتحة لوجب الفتح عليه لأن اللحن المحيل للمعنى في الفاتحة مبطل للصلاة . وكذلك لو أسقط آية في الفاتحة لوجب الفتح عليه لأن الصلاة تبطل بذلك ، أما الفتح المستحب فهو فيما يفوّت كمالاً ، فلو نسي أن يقرأ الإمام سورة مع الفاتحة فالتنبيه هنا سنة .
والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون ، فإذا نسيت فذكِّروني ) رواه البخاري( الصلاة/401) فأمر بتذكيره ، وحين قرأ ذات مرة فلبست عليه القراءة قال لأبي بن كعب : " ما منعك " أي ما منعك أن تفتح عليَّ ، وهذا يدل على أن الفتح على الإمام أمر مطلوب .
انظر الشرح الممتع لابن عثيمين ج/3 ص/346-347
تعليق