الحمد لله.
والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد :
فإن للأنثى نصف الذكر في الميراث سواءً كانت تعمل وتنفق أم لا لأنّ هذا حكم الله تعالى قال عز وجل : " يوصيكم الله في أولادكم للذكرمثل حظ الأنثيين " النساء/11 يقضي بأنه إذا اجتمع رجل وامرأة وورثا من جهة واحدة أن للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويستثنى من ذلك ميراث الإخوة لأم في مسألة الكلالة ، الواردة في قوله تعالى : ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " النساء/12
وصورة الكلالة : ألا يترك المتوفى أصلا ولا فرعا ، فإن كان له إخوة من أمه ، فللذكر مثل الأنثى ، قال القرطبي رحمه الله ( وهذا إجماع من العلماء ، وليس في الفرائض موضع يكون فيه الذكر والأنثى سواء إلا في ميراث الإخوة للأم ).
ولأهمية شأن الميراث ، تولى الله سبحانه وتعالى قسمته بنفسه ، ولم يتركه لاجتهاد مجتهد أو تأويل متأول ، ولهذا ختم الله الآية بقوله : ( فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ). وعقب سبحانه على أحكام الميراث بقوله : ( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم . ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين) النساء/13-14.
ومن هذا يعلم أنه لا مجال لتغيير هذه الأحكام ولا تبديلها ، ولا الاقتراح عليها ، لأنها جاءت من عند الله العليم الحكيم ، الذي لا يظلم الناس مثقال ذرة ، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها.
وقد استنبط بعض العلماء الحكمة من تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ، من قوله تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) النساء/34.
وقالوا : لما كان الرجل مكلفا بالنفقة على المرأة ، وعلى أولادها ، وخدمها ، وكانت هي معفاة من ذلك ، ناسب أن يزاد في نصيبه على نصيبها.
وهذه حكمة ظاهرة ولا شك . قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في " أضواء البيان " : ( لأن القائم على غيره المنفق ماله عليه مترقب للنقص دائما ، والمقوم عليه المنفق عليه المال مترقب للزيادة دائما ، والحكمة في إيثار مترقب النقص على مترقب الزيادة جبرا لنقصه المرتقب ظاهرة جدا . 1/308
وينبغي أن يكون معلوما أن الإسلام سبق جميع الاعراف والقوانين إلى تكريم المرأة وإنصافها ، ومنحها ذمة مالية مستقلة ، في حين ظلت المرأة الأوروبية إلى وقت قريب محرومة من حق التملك !
وما ورد في السؤال عن المرأة التي تقوم بالإنفاق أو تشارك فيه ، جوابه : أن المرأة غير مطالبة بذلك ، ولها الامتناع عن العمل ، أو الامتناع عن بذل مالها الذي كسبته بعملها ، ومطالبة زوجها بالنفقة والمسكن لها ولأولادها ، فإن امتنع الزوج من أداء هذا الحق ، كان لها طلب الطلاق . وإذا رضيت بالانفاق عليه ومشاركته مصاريف البيت وأعباء المعيشة فهذا إحسان منها تؤجر عليه وتُثاب . ولكن ليس بواجب عليها ولذلك لا يؤثر في نصيبها من الميراث .
وينبغي التنبه إلى أن هذه الزوجة ربما أخذت نصف تركة أبيها أو أمها ، إذا لم يكن لها أخ وارث ، وربما ورثت أخاها أو أختها ، إضافة إلى ما تستحقه من تركة زوجها بعد موته.
وقد يكون الزوج على عكس حالها تماما ، أعني أنه ورث شيئا قليلا من تركة أبيه أو أمه أو إخوانه ، أو لم يرث شيئا.
والغرض من هذا التنبيه ، بيان أن قوله تعالى " للذكر مثل حظ الأنثيين " متعلق بالذكر والأنثى من أبناء الميت ، وليس منطبقا على الزوج مع زوجته ؛ إذ لكل منهما جهة مستقلة يرث منها.
والله أعلم.
تعليق