الحمد لله.
إذا تصرف المالك في الحب قبل اشتداده ؛ بأن جعله علفاً للبهائم أو أهداه ... فلا زكاة فيه ؛ لأن وقت وجوب الزكاة في الحب اشتداده .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (2/300) : "وقت وجوب الزكاة في الحب إذا اشتد , وفي الثمرة إذا بدا صلاحها ، فلو تصرف في الثمرة أو الحب قبل الوجوب , فلا شيء عليه ; لأنه تصرف فيه قبل الوجوب , فأشبه ما لو أكل السائمة أو باعها قبل الحول.." انتهى .
وقال البهوتي في شرح "منتهى الإرادات" (1/418) : " وإن باع الحب أو الثمرة أو تلفا بتعديه أو تفريطه قبل اشتداد أو بدو صلاح فلا زكاة ؛ لأنه لم يملكها وقت الوجوب.." انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "شرح الكافي" :
"إنسان عنده نخيل تبلغ النصاب أتتها جائحة قبل أن يبدو صلاحها ، فأتلفتها فليس عليه زكاة .
أيضاً : هو نفسه لو أتلفها بمعنى أنه جزها وهي خضراء لم يَبْدُ فيه الصلاح وباعها هل عليه زكاة ؟ لا ، ليس عليه زكاة ؛ لأنه لم يبدُ صلاحها" انتهى .
تنبيه :
وهذا الحكم ، وهو عدم وجوب الزكاة في الصورة المسؤول عنها إذا لم يقصد بذلك الفرار من الزكاة ؛ فإن قصد إسقاط الزكاة لم تسقط .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" :
"وإن تلفت الثمرة قبل بدو الصلاح , أو الزرع قبل اشتداد الحب , فلا زكاة فيه . وكذلك إن أتلفه المالك , إلا أن يقصد الفرار من الزكاة..., لم تسقط عنه ; لأنه قصد قطع حق من انعقد سبب استحقاقه , فلم تسقط , كما لو طلق امرأته في مرض موته" انتهى .
وقال الشيخ محمد بن عثيمين في "شرح الكافي" :
"ولأن كل من تحيل لإسقاط واجب ، فإنه يلزم بذلك الواجب" انتهى .
والله أعلم
تعليق