الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

يعمل في مطعم ويأخذ إكرامية بعلم صاحب المطعم

143737

تاريخ النشر : 21-01-2010

المشاهدات : 24618

السؤال

السلام عليكم أبي يعمل في مطعم سياحي لا يوجد خمور بل أكل وشرب فقط له نسبة من ربح المحل اليومي وراتب شهري يأتي السياح في باصات ولا يقوموا بعد الغداء بدفع الحساب بل شركة السياحة هي التي تحاسب علي الغداء في فترة الغداء يكون سائقو الباصات منتظرين بالخارج صاحب العمل يعطي لوالدي مبلغ كل يوم ويقول له أعطي سائقي الباصات إكراميات هذه الإكراميات يعلم بها صاحب العمل وصاحب شركة السياحة بمعني أنه عرف حيث إن صاحب شركة السياحة يعين السائق براتب ويقول له إن المطاعم تعطي لك إكراميات وأيضا السائق لا دخل له بالأفواج السياحية بل هو سائق فقط وكذلك والدي يأخذ إكرامية له بعلم صاحب العمل بل إن صاحب العمل يشجعه علي ذلك فما حكم مال والدي

الجواب

الحمد لله.

سبق الكلام على حكم أخذ الإكرامية والبقشيش في جواب السؤال رقم 82497

لكن إذا كانت الإكرامية هنا بعلم شركة السياحة التي يعمل لديها السائق ، فلا حرج فيها ، لأن للمطعم أن يردّ بعض المال للشركة ، فإن رضيت بدفعه للعامل فلا حرج . 

ويقال مثل ذلك فيما يأخذه والدك : إن كان بعلم صاحب المطعم فلا حرج ؛ لأن للزبون أن يدفع أكثر من الثمن المتفق عليه ، فإن طابت نفس صاحب المطعم بترك هذه الزيادة للعامل ، فلا حرج . ويلزم العامل والموظف أن يتقن عمله ، وأن يؤدي حق الزبون على وجهه ، سواء أعطاه إكرامية أو لم يعطه .

وقد سئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : " أعمل بمؤسسة للنقليات " مبرد " وأقوم بنقل الفواكة والخضروات من المدينة إلى جدة أو مكة أو الرياض ، وحال وصولي يقوم صاحب الخضار فيعطيني مبلغاً وقدرة 100 أو 200 ريال ، تقديراً لإيصالي الخضار إليه في وقت سريع ، علماً أن صاحب المؤسسة له علم بذلك .
سؤالي : هذه الريالات ، أو الإكرامية كما يقولون ، حلال أم حرام ، أفيدونا جزاكم الله خيراً ؟
فأجاب : نرى أنه لا بأس عليك في أخذ النقود التي دفعها لك صاحب الخضار ، وعلم بذلك صاحب المؤسسة وقصده بذلك تشجيعك على مواصلة السير ، والمحافظة على الخضار قبل فسادها . فحيث كنت مستحقا لها بتعبك وحفاظك على المال ، وحيث طابت بها نفس الدافع والمالك : فلا مانع من أخذها ، ولو كانت زائدة على مرتبك الذي أنت تعمل به ؛ فالقصد بذلك تشجعيك على المواصلة وترغيبك فيما فيه مصلحتهم . والله الموفق " انتهى . من "فتاوى إسلامية" (4/ 347).


والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب