الحمد لله.
من شروط وجوب إخراج الزكاة : تمام الملك على النصاب ، ويعبر بعض العلماء "بالاستقرار" ، فالمال الذي مُنع صاحبه من التصرف فيه لا زكاة فيه ، لأن ملكه عليه ليس كاملاً .
جاء
في "المبدع" في شروط وجوب الزكاة (2/166)
"الرابع : " تمام الملك " لأن الملك الناقص ليس نعمةً كاملةً ، وهي [أي : الزكاة]
إنما تجب في مقابلتها ، إذ الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق فيه حق غيره ،
يتصرف فيه على حسب اختياره ، وفوائده حاصلة له ، قاله أبو المعالي" انتهى .
وعليه ؛ فإن كان المال الذي في البنك قد مُنعت من التصرف فيه ، ولا تستطيع السحب منه ، فلا زكاة فيه ، ولو بقي هذا المال في البنك لسنوات ، فهو في حكم المال الغائب والمسروق ، والمغصوب .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "لا تجب [يعني : الزكاة] في دَيْن مؤجل على معسر ، أو مماطل أو جاحد ، ومغصوب ومسروق وضال ، وما دفنه ونسيه ، أو جهل عند مَنْ هو؟ وهو رواية عن أحمد ، واختارها وصححها طائفة من أصحابه ، وهو قول أبي حنيفة" انتهى .
"الاختيارات" (صـ 146) .
والأحوط والأفضل أنه إذا قبض المال ولو بعد سنوات زكاه لسنة واحدة .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن أيتام لهم مال مودع في البنك ولا يقدرون على تحصيله إلا بعد البلوغ .
فأجاب : "... وعلى هذا فمال هؤلاء الأيتام القُصَّر تجب فيه الزكاة ، ولكن إذا كان عند البنك وقد منعهم منه ولا يتمكنون من استخراجه من البنك ، فإنه لا زكاة عليهم مدة حجز البنك له ؛ لأنهم غير قادرين على الانتفاع بمالهم فهو كالدين على المعسر ، فإذا قبضوه من البنك فإنهم يزكون زكاة واحدة فقط لسنة واحدة" انتهى من " نور على الدرب " .
والله أعلم
تعليق