الحمد لله.
أولا :
يجوز التعامل بالأسهم المباحة ، دون المحرمة أو المختلطة ، ومن المحرمة : أسهم البنوك الربوية ، وأسهم الشركات السياحية والفنادق التي تدعو إلى الرذيلة وتساعد عليها ، ومصانع الخمر ، وشركات التأمين التجاري . وينظر جواب السؤال رقم (112445) .
ثانيا :
لا تجوز الإعانة على شراء الأسهم الممنوعة شرعا ؛ لقول الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .
وعليه ؛ فإذا كان عملك يتضمن تسهيل شراء هذه الأسهم أو الإعانة على ذلك بأي وجه من الوجوه ، فهذه الإعانة محرمة ، وما ترتب عليها من راتب كان حراما ، وعليك السعي لترك هذه الشركة ، أو الانتقال إلى قسم منها خالٍ من الإعانة المحرمة ، لأن الإثم لا يختص بمن باشر الحرام ، بل ينال من أعان عليه ، وأقره ، ودعا إليه .
والله أعلم .
تعليق