الأحد 21 جمادى الآخرة 1446 - 22 ديسمبر 2024
العربية

حكم أخذ أجرة مقابل ضمان المدين

145190

تاريخ النشر : 16-02-2010

المشاهدات : 32614

السؤال

أنا تاجر أشتري البضاعة من الصين أتعامل مع مكتب في الصين ليقوم بالإشراف على البضاعة وشحنها من المصنع ويأخد منى نسبة من إجمالي الفاتورة 1.5% . وفي إحدى المشتريات نقص علي مبلغ فقلت لصاحب المصنع أمهلني فترة من الزمن حوالي 6شهور فقال لي : هل يضمنك صاحب المكتب الذي أتعامل معه . فقال صاحب المكتب : أنا أضمنه. . وعند تخليص صاحب المكتب علي النسبة التي في الفاتورة وهى المتفق عليها 1.5% قال لي أريد زيادة على النسبة المبلغ الذي ضمنتك فيها . هل يجوز أن أدفع إليه هذه الزيادة التي لم نتفق عليها؟

الجواب

الحمد لله.

لا يجوز أخذ أجرة على الكفالة والضمان ؛ لما قد يؤدي ذلك إلى الوقوع في الربا .
وذلك أن الكفيل أو الضامن ملزم بدفع الدين عن المكفول إذا لم يقم المكفول بالسداد ، فإذا سدد عنه كان ذلك قرضا ، وكانت الأجرة على الضمان فائدة على القرض ، وهي ربا .

قال أبو محمد البغدادي الحنفي في "مجمع الضمانات" ص 282 : " ولو كفل بمال على أن يجعل الطالب له جُعلا ، فإن لم يكن مشروطا في الكفالة ؛ فالشرط باطل ، وإن كان مشروطا في الكفالة ، فالكفالة باطلة " انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" (6/ 441) : "ولو قال : اكفل عني ولك ألف لم يجز ; لأن الكفيل يلزمه الدين , فإذا أداه وجب له على المكفول عنه, فصار كالقرض , فإذا أخذ عوضا صار القرض جارا للمنفعة , فلم يجز " انتهى باختصار .

وقال ابن جرير الطبري في "اختلاف الفقهاء" (ص9) : " ولو كفل رجل على رجل بمال عليه لرجل ، على جُعل (أجرة) جعله له المكفول عليه ، فالضمان على ذلك باطل" انتهى .

وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن خطاب الضمان ، ما يلي :

" أولاً : إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه ، فإن كان بدون غطاء ، فهو : ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاً ، وهذه هي حقيقة ما يعني في الفقه الإسلامي باسم : الضمان أو الكفالة .
وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة ، والوكالة تصّح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد ( المكفول له ) .
ثانياً : إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسان ، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة ، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض ، وذلك ممنوع شرعاً " انتهى من "قرارات مجمع الفقه الإسلامي" ص25

والحاصل : أنه لا يجوز لك أن تدفع شيئا مقابل الضمان الذي قام به المكتب .

والله أعلم.

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب