الحمد لله.
أولا :
إذا طلقت المرأة بعد الخلوة وقبل الدخول فإنها لا تزال بكراً ، وتزوج كما تزوج الأبكار ، وقد نص على ذلك جماعة من الفقهاء .
جاء في درر الأحكام (1/ 336) : " من طلقت بعد الخلوة الصحيحة ولم تزل بكارتها أو طلقت قبل الدخول بها تزوج كالأبكار ، وإن وجبت عليها العدة ; لأنها بكر حقيقة والحياء فيها موجود" انتهى .
وفي الفتاوى الهندية (1/ 306) : "وأصحابنا [على المذهب الحنفي] أقاموا الخلوة الصحيحة مقام الوطء في حق بعض الأحكام دون البعض ... ولا تقام الخلوة مقام الوطء في حق زوال البكارة حتى لو خلا ببكر ثم طلقها تزوج كالأبكار" انتهى .
ونحو ذلك أيضاً في "بلغة السالك" للصاوي (4/ 354) و "الإنصاف" (8/284) .
وإن كان سبب النزاع بينكم أنك ترى أنهم خدعوك في هذا النكاح ، فيرجع في ذلك إلى المحكمة الشرعية للنظر في القضية .
ثانيا :
إذا طلبت الزوجة الطلاق دون تقصير من الزوج يستدعي الطلاق ، فله أن يرفض طلاقها وأن يخالعها على أن ترد إليه المهر .
وينظر جواب السؤال رقم (26247 ) .
والله أعلم
تعليق