الحمد لله.
يدخل وقت وجوب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، وقد دلت السنة على جواز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين ، وانظر جواب السؤال رقم (37636) .
وقد ذهب الأحناف إلى قياس زكاة الفطر على زكاة المال فقالوا بجواز تعجيلها .
قال السرخسي في "المبسوط" (3/110): "والصحيح من المذهب عندنا أن تعجيله (زكاة الفطر) جائز لسنة ولسنتين.." انتهى .
والذي يظهر أن تعجيلها عن وقتها المحدد شرعاً لا يجوز .
ويفرق بين زكاة الفطر وزكاة المال من وجهين :
1-أن سبب وجوب زكاة الفطر غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وسبب وجوب زكاة المال هو ملك النصاب ، وتعجيل الشيء عن سببه فلا يجوز ، ولهذا لو عجل زكاة ماله قبل ملك النصاب ، لم تجزئه .
قال الشيرازي في المهذب : "ولا يجوز تقديمها على شهر رمضان ; لأنه تقديم على السببين , [يعني بذلك : الصوم وغروب الشمس في آخر يوم من رمضان] فهو كإخراج زكاة المال قبل الحول والنصاب" انتهى .
وانظر "منظومة أصول الفقه وقواعده لابن عثيمين" (صـ 143) .
2-أن الحكمة من زكاة الفطر هي إغناء الفقير يوم العيد ، وهذه الحكمة تفوت إذا قدمت زكاة الفطر ، بخلاف زكاة المال فإن الحكمة منها إغناء الفقير مطلقاً ، ولا يقيد ذلك بوقت محدد .
وقد يفرق بينهما بوجه ثالث وهو : أن زكاة الفطر قليلة في المقدار فلا يحصل بها للفقير مصلحة كبيرة بتعجيلها بخلاف زكاة المال .
والله أعلم
تعليق