الحمد لله.
أولا :
نسأل الله أن يجزيك الخير على مراعاتك حق والدتك المريضة المسنة ، وتلك شيم النبلاء الكرام ، وذاك عمل لا يضيع عند الله ، وأثره الطيب المبارك ستراه إن شاء الله في الدنيا والآخرة ، إذا أخلصت العمل لله ، وادومت على ما أنت عليه من البر بوالدتك .
راجع للوصية بالوالدين حال الكبر إجابة السؤال رقم : (49719) .
ثانيا :
لا حرج عليك في القيام بكافة ما تتطلبه خدمة الوالدة والعناية بطهارتها ولباسها ، ما لم يوجد نساء يقمن بذلك كأختك أو زوجة أخيك ؛ لأن قيامك بذلك مما اقتضته الضرورة الشرعية .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :
يوجد لي أخت متزوجة ، وشاء الله أن يصاب والد زوجها بشلل نصفي ، وهو على الفراش ولا يقدر يقوم من على فراشه ، وأختي هي التي تقوم بشؤونه ، ولا يوجد عندهم شغالة ، بل هي التي تغسله وتروح به للحمام وتغير له ، فهل هي تعتبر محرما له أم لا ؟
فأجاب علماء اللجنة :
" إذا لم يتيسر من يقوم بهذا العمل من الرجال ، جاز لزوجة ابنه القيام به للضرورة ، ولكن تجعل ساترا على العورة ، وتغسلها من ورائه ، وتجعل على يدها قفازا أو لفافة ؛ لقول الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (24 / 424)
ثالثا :
الذي ننصحك به في أمر زواجك : أن تختار المؤمنة العفيفة الطيّعة ، التي ستراعي حقك في ذات نفسك .
وأما أمر والدتك ، وقيام زوجتك برعايتها : فالواجب أن يكون ذلك واضحا من أول يوم تقبل فيه على خطبتها ، وتجعل ذلك شرطا في زواجك بها ، بحيث لا يحتاج إلى لبس بعد ذلك ، وأنها لا علاقة لها بشأن زوجات إخوتك الآخرين ، فإن ساعدوها على ذلك : فالحمد لله ، وإن لم يساعدوها فإن تفريط الآخرين في حق والدتكم ، ليس عذرا في أن تفرط أنت ولا زوجك في شأنها.
ومع أن خدمة والدتك ليست في الأصل مما يجب على زوجتك ، فإن الشرط يلزمها بذلك إذا قبلته ؛ فهذا من ناحيتها ، وأما من ناحيتك أنت : فعليك أن تعلم أن خدمة أمك ورعايتها ، إنما هي واجب عليك أنت بالأصالة ، فلا تلق الحمل كله على زوجتك ، حتى ولو اشترطت عليها ذلك ورضيت به ، بل الواجب عليك أن تعينها في كل ما تقدر عليه ، وأن تجعل الأمر بينكما تعاونا ومساعدة ، والله تعالى يمن عليكم بعونه وتوفيقه وتيسير الخير وسبله لكم .
ولعل إخوتك أن يستحوا من ذلك ، أو تسحتي زوجاتهم ، أو يرغبن في الخير فيشاركن زوجتك ، وأختك أيضا ، في خدمة والدتك .
ثم أنه ليس من الضرورة أن تكون التي تقبل شرطك هذا هي أول امرأة تقابلك ، كيفما اتفق ، وعلى أية حال كانت ؛ بل من الممكن أن تجد فيها مع الدين والأمانة ، والقبول لظروفك ، أن تجد فيها قدرا معقولا مناسبا من الجمال والصفات المرغوبة في المرأة ، ولعلها أن تكون
دينة تقبل بأمك احتسابا لأجر رعاية الضعيف ، والبر بأهل زوجها .
وينظر : إجابة السؤال رقم : (130314) .
رابعا :
لا يجوز لك أن تقوم بعمل المساج لوالدتك ، والحال ما ذكرت من أنه يمكن أن تتولى ذلك النساء ، سواء كانت أختك ، أو زوجة أحد إخوتك ، أو امرأة أخرى ، ولو بأجرة . وذلك أن المساج يترتب عليه كشف ما لا ينبغي كشفه ، أو ملا مسته ، للرجل ، حتى ولو كان محرما غير الزوج .
والله تعالى أعلم .
تعليق