الحمد لله.
أولاً :
إذا بـلغ المال النصاب ، ومَرَّ عليه الحول وجب إخراج الزكاة على الفور ، ولا يجوز تأخيرها .
قال النووي رحمه الله : "يجب إخراج الزكاة على الفور، إذا وجبت ، وتمكن من إخراجها ، ولم يجز تأخيرها , وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء ؛ لقوله تعالى : (وآتوا الزكاة) ، والأمر على الفور.." انتهى من "المجموع" (5/308) .
ثانياً :
إذا احتاج المسلم المال الذي سيخرجه زكاة في نفقة أو زواج أو علاج أو نحو ذلك ... فيجوز له تأخير إخراج الزكاة حتى يزول عذره .
وقد نص العلماء رحمهم الله على جواز تأخير الزكاة للحاجة .
قال المرداوي في "الإنصاف" (3/187) : "...يجوز له التأخير أيضاً لحاجته إلى زكاته ، إذا كان فقيراً محتاجاً إليها تختل كفايته ومعيشته بإخراجها , نص عليه [الإمام أحمد] , ويؤخذ منه ذلك عند ميسرته " انتهى .
وفي"كشاف القناع" (2/255) : " لا يجوز تأخير إخراج
زكاة المال عن وقت وجوبها , مع إمكانه ، فيجب إخراجها على الفور....إلا أن يخاف من
وجبت عليه الزكاة ضرراً فيجوز له تأخيرها نص عليه ؛ لحديث ( لا ضرر ولا ضرار )...أو
كان المالك فقيراً محتاجاً إلى زكاته تختل كفايته ومعيشته بإخراجها ، وتؤخذ منه عند
يساره ؛ لزوال العارض..." انتهى .
وعلى هذا ، يجوز للسائل تأخير الزكاة ، إذا كان إخراجها يؤخره عن الزواج ، وتكون دَيْناً عليه يخرجها متى تيسر له .
والله أعلم
تعليق