الحمد لله.
إنا لله وإنا إليه راجعون .
إن ما ذكر لأمر عظيم يقشعر منه البدن ، فكيف يصبح الراعي المؤتمن ذئبا جائعا مفترسا ، وكيف يصل الأمر بإنسان - مهما كان علمه وثقافته - أن يقول : إن له الحق في بناته ولو وصل الأمر إلى الجماع ، ويستدل على ذلك بطاعة الوالدين ، سبحانك هذا بهتان عظيم .
ولا شك أن من استحل ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين ، فإن تحريم هذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام ، وفعله شذوذ لا يجاهر به إلا زنديق .
وقد أصبت في إخبار والدتك وفي اتخاذ كل وسيلة تمنعه من ممارسة شذوذه وانحرافه معك .
وعليك أن تحسني صحبته وأن تطيعيه في المعروف لا في المعصية .
ولا يلزمك الزواج من ابن عمك ، ولك الحق في الرضا به أو رفضه ؛ ولا يجوز إجبار المرأة على الزواج ممن لا تريد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها ) رواه مسلم (1421).
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تُنْكَح الأيم حتى تُسْتَأمر ، ولا تنكح البكر حتى تستأذن . قالوا : يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال : أن تسكت ) رواه البخاري (4843) ومسلم (1419).
وإذا تقدم الرجل الصالح الذي ترضينه ، فرفضه والدك لكونه من غير عائلتك ، كان عاضلا ، وانتقلت الولاية منه إلى من يليه وهو الجد إن وجد ، ثم إلى أخيك ، وله أن يزوجك بغير رضا الأب ، لكن عليك مراعاة المفاسد التي قد تترتب على ذلك .
وراجعي السؤال رقم (7193) .
ونوصيك بالإكثار من الطاعة واللجوء إلى الله تعالى وسؤاله أن يحفظك ويحفظ أخواتك .
نسأل الله لك التوفيق والسداد .
والله أعلم .
تعليق