الحمد لله.
أولاً :
إذا كان هذا اليتيم له مال كإرث أو صدقة تصدق بها عليه ...، فزكاة الفطر واجبة في ماله .
قال النووي رحمه الله : "... وأما اليتيم الذي له مال فتجب فطرته في ماله عندنا . وبه قال الجمهور منهم مالك والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو يوسف وابن المنذر" انتهى من "المجموع" (6/109) .
وأما إذا لم يكن له مال ، بل أنتم الذين تنفقون عليه كفايته ، فلا يلزمكم إخراج الزكاة عنه ؛ لأن زكاة الفطر إنما تلزم من تلزمه نفقته ، أما من لا تلزمه نفقته ، وإنما تبرع بالنفقة عليه فلا يجب عليه إخراج زكاة الفطر عنه .
قال النووي رحمه الله : "لو تبرع إنسان بالنفقة على أجنبي , لا يلزمه فطرته بلا خلاف عندنا , وبه قال مالك وأبو حنيفة وداود ، وقال أحمد : تلزمه..." انتهى من "المجموع" (6/100) .
قال ابن قدامة : "وهو قول أكثر أصحابنا ؛ لقوله عليه السلام : (أدوا صدقة الفطر عمن تمونون) .... واختار أبو الخطاب : لا تلزمه فطرته ; لأنه لا تلزمه مؤنته , وهذا قول أكثر أهل العلم , وهو الصحيح إن شاء الله تعالى " انتهى من "المغني" (2/362) .
وحديث : (أدوا الفطرة عمن تمونون) ضعفه كثير من أهل العلم ، قال النووي : "إسناده ضعيف , وقال البيهقي : إسناده غير قوي , ورواه البيهقي أيضاً من رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مرسل أيضاً , فالحاصل : أن هذه اللفظة (ممن تمونون) ليست بثابتة" انتهى من المجموع (6/68) ، وينظر جواب السؤال رقم : (99585) .
وعلى فرض صحته ، فالمراد بالنفقة في الحديث النفقة الواجبة لا ما كان على وجه التبرع .
والله أعلم
تعليق