الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

هل يجوز صرف مال الزكاة في شراء "كمبيوتر" لطالب علم؟

146307

تاريخ النشر : 17-04-2010

المشاهدات : 16563

السؤال

هل يجوز أن أصرف من مال الزكاة في شراء جهاز كمبيوتر يُعطى لأحد طلبة العلم ليعمل به في أمر الدعوة ؟ على أن يعاهد بألا يستعمله في الحرام.

الجواب

الحمد لله.

نعم ، يجوز صرف مال الزكاة لشراء جهاز " كمبيوتر " لبعض طلبة العلم الأمناء للاستفادة منه في الدعوة إلى الله ، وتحضير المحاضرات ، وعمل البحوث الشرعية ، والدخول إلى المواقع والمنتديات للاستفادة والإفادة ، وتحميل المواد الشرعية النافعة والاستفادة منها ، ونحو ذلك ؛ لأن الإنفاق في طلب العلم من الإنفاق في سبيل الله ، وقد قال الله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) التوبة /60 .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (28/337) :

"اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ إعْطَاءِ الزَّكَاةِ لِطَالِبِ الْعِلْمِ , وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ , وَالْحَنَابِلَةُ , وَهُوَ مَا يُفْهَمُ مِنْ مَذْهَبِ الْمَالِكِيَّةِ ... , وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إلَى جَوَازِ أَخْذِ طَالِبِ الْعِلْمِ الزَّكَاةَ وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا إذَا فَرَّغَ نَفْسَهُ لإِفَادَةِ الْعِلْمِ وَاسْتِفَادَتِهِ , لِعَجْزِهِ عَنْ الْكَسْبِ .

قَالَ النَّوَوِيُّ : وَلَوْ قَدَرَ عَلَى كَسْبٍ يَلِيقُ بِحَالِهِ إلا أَنَّهُ مُشْتَغِلٌ بِتَحْصِيلِ بَعْضِ الْعُلُومِ الشَّرْعِيَّةِ بِحَيْثُ لَوْ أَقْبَلَ عَلَى الْكَسْبِ لانْقَطَعَ مِنْ التَّحْصِيلِ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ , لأَنَّ تَحْصِيلَ الْعِلْمِ فَرْضُ كِفَايَةٍ .

وَسُئِلَ ابْنُ تَيْمِيَّةَ عَمَّنْ لَيْسَ مَعَهُ مَا يَشْتَرِي بِهِ كُتُبًا يَشْتَغِلُ فِيهَا , فَقَالَ : يَجُوزُ أَخْذُهُ مِنْ الزَّكَاةِ مَا يَحْتَاجُ إلَيْهِ مِنْ كُتُبِ الْعِلْمِ الَّتِي لا بُدَّ لِمَصْلَحَةِ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ مِنْهَا .

قَالَ الْبُهُوتِيُّ : وَلَعَلَّ ذَلِكَ غَيْرُ خَارِجٍ عَنْ الأَصْنَافِ , لأَنَّ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ مَا يَحْتَاجُهُ طَالِبُ الْعِلْمِ فَهُوَ كَنَفَقَتِهِ .

وَصَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِجَوَازِ نَقْلِ الزَّكَاةِ مِنْ بَلَدٍ إلَى بَلَدٍ آخَرَ لِطَالِبِ الْعِلْمِ" انتهى باختصار .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"وتعلم العلم وتعليمه يدخل بعضه في الجهاد ، وأنه من أنواع الجهاد من جهة أنه من فروض الكفايات" انتهى .

"الاختيارات العلمية" (ص56).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"جعل الله التفقه في الدين والإنذار به قسيماً للجهاد وعدلاً له ، قال الله تعالى : ( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) ... وقد ذكر فقهاؤنا ـ رحمهم الله ـ أنه إذا تفرغ شخص للعلم أعطي من الزكاة ما يقوم بكفايته ، وإن كان قادراً على التكسب إذا كان التكسب يمنعه من تحصيل العلم المطلوب ، بخلاف من تفرغ للعبادة فلا يعطى إذا كان قادراً على التكسب ... أما إذا لم يكونوا متفرغين للفقه والدعوة ، بل لهم دعوة ونشاط لا تمنعهم عن ممارسة أعمالهم الخاصة ، فهؤلاء لا حق لهم من سهم المجاهدين ، لأنهم لم يتفرغوا لعملهم ، كما لا يعطى المجاهد إلا إذا تفرغ للجهاد وتلبس به" انتهى مختصرا .

"فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (18/251) .

وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله : هل يجوز لطالب العلم أن يستعمل أموال الزكاة التي تُعطى له لشراء الكُتب التي يحتاجها في مسيرته العلمية ؟ 

فأجاب :

" إذا كان مضطرًا إلى تلك الكتب ، وحاجته إليها شديدة فله والحال هذه أن يشتريها من أموال الزكاة " انتهى .

http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=2742&parent=786

فإذا جاز إعطاء طالب العلم من الزكاة ما يشتري به كتباً ، فجهاز الكومبيوتر صار كالكتب الآن من حيث كونه وسيلة لطلب العلم ، بل ويزيد على ذلك أنه صار وسيلة للدعوة إلى الله .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب