الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

من زنى بامرأة وهي حائض هل تلزمه كفارة الوطء في الحيض

146448

تاريخ النشر : 18-04-2010

المشاهدات : 20712

السؤال

ارتكبت جريمة الزنا مع زوجتي قبل أن نتزوج . وعندما فعلنا ذلك كانت في دورتها الشهرية. وقد انتهينا عن هذا العمل المشين ولله الحمد وتزوجنا ولكني لم أخرج أي كفارة عن ذلك ، فهل زواجنا صحيح؟ ونحن الآن صالحين ولدينا أطفال وقد تبنا إلى الله من ذنوبنا الماضية ولكن زوجتي لا تذكر هل تابت قبل الزواج أم لا؟ فهل زواجنا صحيح؟

الجواب

الحمد لله.

أولا :

نحمد الله تعالى أن وفقكما للتوبة ، وسلك بكما سبيل الصلاح والهداية .

والكفارة : إن كان المقصود بها كفارة الوطء في الحيض ، فقد ذهب بعض الفقهاء إلى أن من جامع امرأته وهي حائض لزمه كفارة وهي دينار أو نصف دينار .

قال ابن قدامة رحمه الله : " فإن وطئ الحائض في الفرج أثم , ويستغفر الله تعالى , وفي الكفارة روايتان : إحداهما : يجب عليه كفارة ; لما روى أبو داود , والنسائي , بإسنادهما , عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض : (يتصدق بدينار أو بنصف دينار) . والثانية : لا كفارة عليه , وبه قال مالك , وأبو حنيفة , وأكثر أهل العلم ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من أتى كاهنا فصدقه بما قال , أو أتى امرأته في دبرها , أو أتى حائضا , فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ) رواه ابن ماجه , ولم يذكر كفارة ; ولأنه وطء نهي عنه لأجل الأذى , فأشبه الوطء في الدبر . وللشافعي قولان كالروايتين " انتهى من "المغني" (1/ 203).

واختلفوا فيما إذا وقع ذلك في الزنى ، فذهب بعضهم إلى وجوب الكفارة أيضا .

قال في "مطالب أولي النهى" (1/ 245) : "ويتجه سواء كان إيلاجه بمن تباح له أو بشبهة أو زنى , وهو متجه . فعليه كفارة دينار ، أو نصفه على التخيير) " انتهى .

والأحوط : إخراج الكفارة . والدينار = أربعة جرامات وربع من الذهب . والكفارة على التخيير : دينار أو نصفه .

 ثانيا :

سبق الكلام على اشتراط التوبة لصحة النكاح بعد الزنى ، وصفة التوبة ، والحكم مع الجهل بحصول التوبة ، وينظر جواب السؤال رقم (131467) .

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: موقع الإسلام سؤال وجواب