الحمد لله.
الطلاق المشروع هو طلاق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه ، فإن طلقها في حيض أو في نفاس ، فهو طلاق بدعي .
وقد اختلف الفقهاء في الطلاق البدعي ، فذهب جمهورهم إلى وقوعه ، وذهب بعضهم إلى عدم وقوعه ؛ لأنه طلاق بدعي محرم ، ولقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1. والمعنى : طاهرات من غير جماع . وممن ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وتبعه جماعة من أهل العلم .
جاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (20/58) : " الطلاق البدعي أنواع منها : أن يطلق الرجل امرأته في حيض أو نفاس أو في طهر مسها فيه ، والصحيح في هذا أنه لا يقع " انتهى .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " لأن شرع الله أن تطلق المرأة في حال الطهر من
النفاس والحيض ، وفي حالٍ لم يكن جامعها الزوج فيها ، فهذا هو الطلاق الشرعي ، فإذا
طلقها في حيض ، أو نفاس ، أو في طهر جامعها فيه : فإن هذا الطلاق بدعة ، ولا يقع
على الصحيح من قولي العلماء ، لقول الله جل وعلا : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا
طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) الطلاق/1.
والمعنى : طاهرات من غير جماع ، هكذا قال أهل العلم في طلاقهن للعدة ، أن يَكُنَّ
طاهرات من دون جماع ، أو حوامل . هذا هو الطلاق للعدة " انتهى من "فتاوى الطلاق"
(ص44).
وينظر أيضا : فتاوى الشيخ ابن باز (21/286) .
وعليه فإن الطلاق الذي صدر منك والمرأة في نفاسها لا يقع .
ويراجع جواب السؤال رقم (110488) .
والله أعلم .
تعليق