الجمعة 21 جمادى الأولى 1446 - 22 نوفمبر 2024
العربية

تزوج من امرأة ليس لها دين

147166

تاريخ النشر : 19-03-2010

المشاهدات : 109066

السؤال

أنا مسلم وأعمل في إنجلترا وقد تزوجت منذ 3 سنوات بامرأة ليس لها دين ، هل الزواج منها جائز أو غير جائز؟

الجواب

الحمد لله.

لا يحل لمسلم أن يتزوج من امرأة كافرة ، لا تؤمن بالله ولا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم ، ولا بالقرآن ، وذلك لقول الله تعالى : (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) البقرة/221 ، وقوله تعالى : (وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) الممتحنة/10 ، وقوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) الممتحنة/10 .

ولم يستثن الله تعالى من النساء الكافرات المشركات إلا نساء أهل الكتاب فقط (اليهود والنصارى) فيجوز للمسلم أن ينكح يهودية أو نصرانية ، أما غيرهما ، فلا يجوز ذلك على أي دين كانت ، قال الله تعالى : (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ) المائدة/5 .

قال السعدي رحمه الله :

"قوله تعالى : (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) لأن المؤمنة مهما بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة ولو بلغت من الحسن ما بلغت ، وهذه عامة في جميع النساء المشركات ، وخصصتها آية المائدة ، في إباحة نساء أهل الكتاب كما قال الله تعالى : (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ)" انتهى .

"تفسير السعدي" (صـ 19) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

"فرخص من ذلك في أهل الكتاب فمن عداهم يبقى على العموم .....

وسائر الكفار غير أهل الكتاب كمن عبد ما استحسن من الأصنام والأحجار والشجر والحيوان فلا خلاف بين أهل العلم في تحريم نسائهم وذبائحهم" انتهى .

"المغني" (9/548) .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"الزواج من كافرة إذا كانت من غير أهل الكتاب لا يجوز ، والله سبحانه يقول : (لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (21/76) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"يجوز للمسلم الزواج من المسلمة أو الكتابية ، ولا يجوز الزواج من سائر الديانات الأخرى" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز . الشيخ عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (18/275) .

وقالوا أيضاً (18/311) :

"لا يجوز ولا يصح للمسلم أن يتزوج المشركة من غير اليهود والنصارى ، ولو رضيت بذلك ، سواء أعلمها المسلم بإسلامه أم لا ، لقوله تعالى : (وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ) ، وإذا تابت من شركها وأسلمت جاز له أن يتزوجها .

وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز . الشيخ عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان . الشيخ عبد الله بن قعود .

وينبغي التنبيه هنا إلى أن المراد بالكتابية المرأة المتمسكة بدينها ، حتى بعد تحريفه والتلاعب فيه من قِبل علمائهم ، أما المرأة التي كانت كتابية ثم خرجت عن دينها وصارت ملحدة لا تؤمن بدين ، فإنها لا يجوز نكاحها .

وقد علق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على تفسير ابن كثير لقوله تعالى : (وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) فقال :

"هذا كله في طعام أهل الكتاب ، إذا كانوا أهل كتاب . أما المنتسبون الآن للنصرانية واليهودية ، في أوربا وأمريكا وغيرهما . فنحن نقطع أنهم ليسوا أهل كتاب ، لأنهم كفروا بأديانهم ، وإن اصطنع بعضهم رسومها الظاهرة فقط . فأكثرهم ملحدون لا يؤمنون بالله ولا بالأنبياء ، وكتبهم وأخبارهم بين أيدينا . فهم قد خرجوا على كل دين ، ودانوا بالإباحية والتحلل في الأخلاق والأعراض ، فلا يجوز نكاح نسائهم ، لفقدانهم صفة "أهل الكتاب" على الحقيقة . ولا يجوز أكل طعامهم ، لذلك ، ولأن الثابت أنهم لا يذبحون في بلادهم قط . بل يرون الذبح الشرعي المعروف تعذيباً للحيوان ـ أخزاهم الله ـ ويقتلون الحيوان بطرق أخرى ، يزعمون أنها أرفق بالحيوان . فكل اللحوم عندهم ميتة ، لا يجوز لمسلم أن يأكل منها" انتهى .

"عمدة التفسير" (1/636) .

وعلى هذا ؛ فنكاحك من هذه المرأة لا يجوز ولا يصح عند أحد من العلماء ، فالواجب عليك مفارقتها فوراً ، والتوبة من ذلك ، والندم على ما فعلت ، فإن أسلمت هذه المرأة فيجوز لك أن تعقد عليها عقداً جديداً .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب