الحمد لله.
"من أدرك الإمام راكعاً تجزئه التكبيرة الأولى في أصح قولي العلماء ، لأنها هي الفريضة العظمى ، وهي الركن الأعظم ، ولا تنعقد الصلاة إلا بها ، أما تكبيرة الركوع فقد قيل بوجوبها ، وقيل بسنيتها ، فهي أدنى من التكبيرة الأولى ، فإن ضاق الوقت أجزأت التكبيرة الأولى وهي الركن عن تكبيرة الركوع ، وإن أتى بهما جميعاً فذلك أفضل وأحوط ، ثم يركع ، يكبر الأولى وهو قائم ، ثم يكبر منحطاً للركوع ، وهذا هو الكمال ، وإن لم يكبر الثانية واقتصر على الأولى أجزأه ذلك على الصحيح" انتهى.
سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
"فتاوى نور على الدرب" (2/765) .
تعليق