الحمد لله.
لا يجوز للعامل في محل أن يبيع أشياء لنفسه ويكون ربحها له ، فذلك من خيانة الأمانة ، ومن غش صاحب العمل ، ونحمد الله تعالى أن وفقك للتوبة وتسأل كيف تصنع؟
فيجب عليك أن ترد أرباح هذه الكروت التي بعتها لصاحب المحل ، وعليك أن تجتهد في تقدير هذه الأرباح بما يغلب على ظنك أنك قد أديت ما عليك .
والمبلغ الذي تقول إنك تركتَه في المحل – وهو 150 جنيهاً – إن كنتَ قصدتَ أن يكون تعويضاً عن المبالغ التي كسبتها فاخصمه من المجموع الكلي للمبلغ الذي في ذمتك .
والمبلغ الذي أخرجتَه عن صاحب المحل – وهو 140 جنيهاً – ليس لك أن تخصمه من المبالغ التي اكتسبتها والتي صارت ديْناً في ذمتك ؛ لأن الواجب عليك إرجاع المال لصاحبه لا التصدق عنه ، وإنما يجوز منك ذلك لو أنه انقطعت سبل الوصول لذلك الرجل ، أمَا وأنت تعرف مكانه فلم يكن لك أن تتصدق بشيء مما في ذمتك عن صاحب الحق .
واعلم أن تلك الصدقة قد وقعت لك إن شاء الله ونسأل الله أن تجدها في ميزان حسناتك .
فعليك أن تقدر ما بقي لصاحب المحل وتقوم بإرساله إليه حتى تصح توبتك وتكون مقبولة إن شاء الله تعالى .
ولا يضرك اختلاف صرف العملة عما كانت عليه وقتئذٍ ، فما عليك إلا أن ترد إليه المال الذي أخذته من الأرباح بلا زيادة .
ونسأل الله تعالى أن يتقبل توبتك .
والله أعلم
تعليق