الحمد لله.
الأصل في الألعاب الإباحة ، ما لم تشتمل على معنىً مقتضٍ للتحريم ، كتضييع واجب ، أو ارتكاب منكر من كشف للعورة ، أو فحش في القول ، أو إيقاع الأذى والضرر بالآخرين ، أو نحو ذلك .
إلا أن إجراء هذه الألعاب والمسابقات على مالٍ يأخذه الرابح والسابق لا يجوز إلا في ألعاب الرمي ، والسباق على الخيل ، والإبل ، وما كان في معناها .
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا سَبَقَ إِلا فِي نَصْلٍ ، أَوْ خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ ) رواه الترمذي (1700) وأبو داود (2574) وصححه الألباني.
والسَّبَق : هو المال والجائزة التي تبذل للسابق .
والنصل : السهم ، أي : رمي السهام .
والخف : المقصود به البعير (الإبل) .
والحافر : الخيل .
فقد بَيَّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن بذل المال لا يجوز في شيء من المسابقات والألعاب إلا في هذه الثلاثة ؛ لأن إتقانها مما يعين على الجهاد في سبيل الله .
ولذلك ألحق بها بعض العلماء كل ما كان معينا على الجهاد المادي والمعنوي ، كمسابقات حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية ، والمسابقة بالطائرات ، والسفن ، والزوارق ، ونحوها.
قال الخطابي : " الْجُعْلُ وَالْعَطَاءُ لَا يُسْتَحَقُّ إِلَّا فِي سِبَاق الْخَيْل وَالْإِبِل وَمَا فِي مَعْنَاهُمَا ، وَفِي النَّصْل وَهُوَ الرَّمْي ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذِهِ الْأُمُور عُدَّة فِي قِتَال الْعَدُوّ , وَفِي بَذْل الْجُعْل عَلَيْهَا تَرْغِيب فِي الْجِهَاد وَتَحْرِيض عَلَيْهِ .
وَأَمَّا السِّبَاق بما لَيْسَ مِنْ عُدَّة الْحَرْب ، وَلَا مِنْ بَاب الْقُوَّة عَلَى الْجِهَاد ، فَأَخْذ السَّبَق عَلَيْهِ مَحْظُور لَا يَجُوز ". انتهى من "معالم السنن " (2/255) بتصرف يسير .
وإذا كان بذل المال من كلا المتسابقين فهو قمار محرم .
وأما إذا كان بذل المال من شخص ثالث ، أو من أحدهما دن الآخر فهو محرم ، وإن كان لا يسمى قماراً .
قال النووي : " وإنما يكون قماراً إذا شُرط المال من الجانبين ، فإن أخرج أحدهما ليبذله إن غُلِبَ ، ويُمسكَه إن غَلَبَ ، فليس بقمار ... لكنه عقد مسابقة على غير آلة قتال ، فلا يصح". انتهى "روضة الطالبين" (11 / 225) .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " فإنَّه لو بذل العوضَ أحدُ المتلاعبين ، أو أجنبي ، لكان من صور الجَعالة ، ومع هذا فقد نُهي عن ذلك ، إلا فيما ينفع كالمسابقة والمناضلة كما في الحديث : (لا سَبَقَ إِلا فِي خُفٍّ ، أَوْ حَافِرٍ ، أَوْ نَصْلٍ) ؛ لأن بذل المال فيما لا ينفع في الدين ولا في الدنيا منهي عنه ، وإن لم يكن قماراً ". انتهى "مجموع الفتاوى " (32 / 223).
والحاصل :
أنه لا يجوز لك ممارسة هذه اللعبة مقابل مال ، ولو لم تدفع أنت شيئاً منه ؛ لأن إجراء الألعاب على عوض مادي محرم مطلقاً ، إلا فيما ورد الشرع باستثنائه ، وما أُلحق به مما هو في معناه .
وللوقوف على حكم وخطورة بعض الألعاب الإلكترونية ينظر (98769) ، (2898) ، (22305).
والله أعلم .
تعليق