الأحد 23 جمادى الأولى 1446 - 24 نوفمبر 2024
العربية

حكم عقد زواج صوري بين رجلين للحصول على الإقامة

150258

تاريخ النشر : 04-11-2010

المشاهدات : 22852

السؤال

اسأل سؤال وهو هل يجوز للمسلم ان يتزوج زواجا مثليا لكى يحصل فقط على حق العيش بالمملكة المتحدة وليس لشيئ آخر؟ وانا اقصد انى لاأهدف الى اقامة علاقة خاصة مع شريكى المثلى بل انه فقط عقد على ورق وهذا لأنهم يجيزون ذلك بالمملكة المتحدة كالزواج العادى حتى يستطيع السفر والعيش هناك .

الجواب

الحمد لله.

الزواج عقد شرعي يكون بين رجلٍ وامرأةٍ تحلُّ له ، وأما الزواج بين رجلٍ ورجل ، أو امرأةٍ وامرأة ، فليس بزواج ، بل هو فاحشةٌ من أعظم الفواحش ، ومنكرٌ من أفظع المنكرات ، لا يحلُّ لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يُقدم عليه ، (إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ، وَمَقْتًا ، وَسَاءَ سَبِيلًا ) ، وينظر جواب السؤال (38622 ) .
وعقد الزواج عقد عظَّمه الله ورفع من شأنه ، وسماه " ميثاقاً غليظاً " ، فلا تجوز الاستهانة به ، وجعله مجالاً للعبث في أي حال من الأحوال .
ولا شك أن عقد الزواج المثلي – وإن كان صورياً – فيه نوع من الاستهانة بهذا العقد العظيم ، وفيه إقرار بهذا النوع من الزاوج الباطل ، الذي ينبغي للمسلم أن يشمئز من ذكره ، فضلاً عن أن يفكر فيه .
ولو كان هذا العقد الصوري مع امرأة تحل لك ، لما جاز لك الإقدام عليه ، فكيف مع رجل من جنسك !!
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (18/98) : " عقد النكاح من العقود التي أكد الله عِظَم شأنها ، وسمَّاه " ميثاقاً غليظاً " ، فلا يجوز إبرام عقد النكاح على غير الحقيقة من أجل الحصول على الإقامة " . انتهى .
وسئلوا عن حكم عقد الزواج الصوري للحصول على الجنسية ، فكان الجواب : " لا يجوز هذا العقد؟ لأنه كذب وخداع .." . انتهى ، " فتاوى اللجنة الدائمة " (18، 448)
والحاصل : أنه لا يجوز لك الإقدام على هذا الزواج لا على سبيل الجد ، ولا الهزل ، ولا حقيقةً ، ولا شكلاً ، والغاية المباحة لا تبرر الوسيلة المحرمة ، فضلاً عما في ذلك من الغش والخداع والكذب والتحايل غير المشروع .
وللاستزادة ينظر جواب السؤال (103432) .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب