الحمد لله.
لا تشترط الموالاة بين الطواف والسعي ، في قول جمهور الفقهاء ، فلو طاف ثم أخر السعي يوما أو أكثر ، صح سعيه .
قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (10/240) : " ولا تجب الموالاة بين الطواف والسعي .
قال الإمام أحمد : لا بأس أن يؤخر السعي حتى يستريح أو إلى العشي .
وكان عطاء والحسن لا يريان بأسا لمن طاف بالبيت أول النهار أن يؤخر الصفا والمروة إلى العشي . وفعله القاسم , وسعيد بن جبير" انتهى .
وينظر : المجموع (8/99) ، الموسوعة الفقهية (25/18) ، وجواب السؤال رقم 109320 .
وعليه ، فعمرة هذه المرأة صحيحة ، ولا يضرها لا الفصل بين الطواف والسعي بذهابها إلى المدينة .
والله أعلم .
تعليق