الحمد لله.
ما جاءك من المال زائدا عما تستحقين لا يحل لك أخذه إلا إذا تم بموافقة صاحب الشركة ، والظاهر أن هذا خطأ أو سهو من الموظف المختص ، ولهذا يلزمك إرجاع المال إلى صاحبه وذلك بالسعي في معرفة عنوانه أو رقم هاتفه والاتصال به وإعلامه بالأمر ، فإن سمح بالمال وإلا لزمك رده إليه .
ولو فرض أنك لم تقفي على خبر له بعد البحث والتحري ، فإنك تتصدقين بهذا المال على نية صاحبه ، فإن جاء يوما من الدهر ، كان مخيرا بين إمضاء الصدقة أو المطالبة بماله ، وهذه القاعدة العامة في الأموال التي يُجهل أربابها .
قال في "مطالب أولي النهى" (4/65) : "قال الشيخ تقي الدين [ابن تيمية] : إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها ; فالصواب أنه يتصدق بها عنهم , فإنّ حبْس المال دائما لمن لا يُرجى ، لا فائدة فيه , بل هو تعريض لهلاك المال واستيلاء الظلمة عليه , وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية , فدخل بيته ليأتي بالثمن فخرج فلم يجد البائع فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن , ويقول : اللهم عن رب الجارية . وكذلك أفتى بعض التابعين من غلَّ من الغنيمة , وتاب بعد تفرقهم أن يتصدق بذلك عنهم , ورضي بهذه الفتيا الصحابة والتابعون الذين بلغتهم كمعاوية وغيره من أهل الشام ..... انتهى . بشرط ضمانها لأربابها إذا عرفهم ; لأن الصدقة بدون الضمان إضاعة لمال المالك" انتهى .
وينظر جواب السؤال رقم : (20062) .
وفي حال التصدق به يجوز دفعه لأقاربك الفقراء أو المدينين .
والله أعلم .
تعليق