الاثنين 24 جمادى الأولى 1446 - 25 نوفمبر 2024
العربية

هل يصح أن يتنازل عن نصيبه من الوقف لمستفيد آخر

151838

تاريخ النشر : 15-06-2010

المشاهدات : 9709

السؤال

هل يجوز أن يتنازل أحد المستفيدين من الوقف المحبس عن نصيبه إلى مستفيد آخر؟.

الجواب

الحمد لله.


يجوز للموقوف عليه المعيّن أن يتنازل عن حصته من غلة الوقف وثمرته ؛ لأنه يملك هذه الغلة ملكا تاما ، فله أن يتصرف فيها بما شاء من أنواع التصرفات ، كأن يكون الوقف عمارة مثلا ، تصرف غلتها وإيرادها على جماعة معينة ، فمن أخذ نصيبه من الغلة جاز له أن يهبها لغيره .
قال ابن قدامة رحمه الله : "الملك فيها تام (أي في ثمرة الوقف وغلته) , له التصرف فيها بجميع التصرفات , وتورث عنه " انتهى من "المغني" (5/ 372) .
وقال في "كشاف القناع" (4/ 256): " ويملك الموقوف عليه نفع الوقف ويملك غلته وكسبه وثمرته بغير خلاف نعلمه ; فيستوفيه بنفسه , وبالإجارة , والإعارة , ونحوها إلا أن يعين في الوقف غير ذلك ، قاله في المبدع " انتهى باختصار .
ومنع بعض الفقهاء من التأجير إلا إذا كان ناظرا للوقف أو بإذن الناظر ، كما سيأتي .
وإن كان الوقف على جهة ، كالفقراء ، أو طلبة العلم ، فالموقوف عليه لا يملك المنفعة ، بل يملك الانتفاع فقط ، فليس له أن يعير أو يؤجر أو يجعل غيره مكانه ، بل يرجع الأمر إلى ناظر الوقف أو الجهة المتولية للوقف لتنظر في شرط الواقف وفي ترتيب الجهات المستحقة للوقف إن وجدت .
قال في "مغني المحتاج" (3/ 546): "ومنافعه أي الموقوف على معيّن عند الإطلاق ملكٌ للموقوف عليه ، وفسر المصنّف هذا الملك بقوله : (يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارةٍ وإجارة) كسائر الأملاك , ولكن لا يؤجّر إلا إذا كان ناظرا أو أذن له الناظر في ذلك ...فإن كان الوقف على جهةٍ كالفقراء لم يملك الموقوف عليه المنفعة بل الانتفاع , أو قُيّد بشيء كما لو وقف دارا على أن يسكنها معلم الصبيان بالقرية مثلا ، ليس له أن يسكنها غيره بأجرة ولا بغيرها , وقضية هذا [أي : يستفاد من هذا الحكم] منع إعارتها ، وهو كذلك وإن جرت عادة الناس بالمسامحة بإعارة بيت المدرّس ونحوه " انتهى .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب