السبت 20 جمادى الآخرة 1446 - 21 ديسمبر 2024
العربية

هل الفتاة المحجبة يجب عليها أن تغطي قدميها ؟

153367

تاريخ النشر : 29-06-2010

المشاهدات : 98907

السؤال

هل الفتاة المحجبة يجب عليها أن تغطي قدميها ؟ ماذا لو ارتدت حذاء مكشوف الوجه (صندل) مع جوارب أو أي شيء يغطي قدميها ؟ هل هذا جائز ؟

الجواب

الحمد لله.

كانت النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحرصن على الستر الكامل ، ومن ذلك تغطية القدمين ، وكنَّ يطلن ذيل لباسهن ، فسألت إحداهن رسولَ الله عليه وسلم عن لمس هذا الذيل لما على الأرض مما يقذره فقال : (يطهره ما بعده) ، وعندما قال صلى الله عليه وسلم – في موقف آخر – إن النساء يرخين ذيولهن شبراً قالت إحداهن : (إذن تنكشف أقدامهن) ، فهو يدل على حرصهن على تغطية القدمين ، وأنهما مما يجب ستره .
فقد سألت امرأة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر ، فقالت أم سلمة : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يطهره ما بعده) رواه الترمذي (143) وأبو داود (383) وابن ماجه (531) والحديث صححه الشيخ الألباني في "صحيح أبي داود" (407) .
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من جرَّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة ، فقالت أم سلمة : فكيف يصنعن النساء بذيولهن ؟ قال : يرخين شبراً ، فقالت : إذا تنكشف أقدامهن ، قال : فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه) رواه الترمذي (1731) وقال : قال هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي (5336) والحديث صححه الشيخ الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1864) .
فلا يجوز للمرأة أن تلبس حذاءً مكشوفاً يَظهر منه قدماها ، فإذا كان اللباس طويلاً وهي تلبس الجوارب : فلا حرج عليها ، والأفضل أن تُغطَى القدمان بالثوب لا بالجوارب .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
لو لبست المرأة سراويل أو خفا واسعا صلبا كالموق وتدلى فوقه الجلباب بحيث لا يظهر حجم القدم لكان هذا محصلا للمقصود بخلاف الخف اللين الذي يبدي حجم القدم ; فإن هذا من لباس الرجال .
" مجموع الفتاوى " ( 22 / 148 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
يجوز للمرأة أن تُنزل ثوبها إلى أسفل من الكعبين ، بل إن هذا هو المشروع في حقها من أجل أن تستر بذلك قدميها ، فإن ستر قدمي المرأة أمر مشروع بل واجب عند كثير من أهل العلم ، فالذي ينبغي للمرأة : أن تستر قدميها إما بثوبٍ ضافٍ عليها ، وإما بلباس شراب [ - أي : جوارب - ] أو كنادر أو شبهها .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 437 ) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب