الحمد لله.
صلاة الجنازة فرض كفاية على كل من مات مسلما في الظاهر ، ولو كان مرتكبا للكبائر .
قال النووي رحمه الله :
" الصلاة علي الميت فرض كفاية بلا خلاف عندنا وهو إجماع " انتهى .
"المجموع" (5/167)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الصلاة على المسلمين مشروعة بسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المتواترة بإجماع المؤمنين، وهي فرض على الكفاية " انتهى .
"جامع المسائل" (3 / 35) .
ولم يرد في الأدلة الشرعية استثناء مسلم من الصلاة عليه إلا شهيد المعركة .
قال ابن القيم رحمه الله :
" شهيد المعركة لا يُصلَّى عليه ، لأن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لم يُصَلِّ على شُهدَاء أُحُد ، ولم يُعرف عنه أنه صلَّى على أحد ممن استشهد معه فى مغازيه ، وكذلك خلفاؤُه الراشِدُون ، ونوابُهم مِن بعدهم " انتهى .
"زاد المعاد" (3 /217) .
وانظر جواب السؤال رقم : (14012) .
وأما السقط فإذا لم يبلغ أربعة أشهر فلا يصلى عليه
لأنه ليس إنساناً ، ولم تنفخ فيه الروح ، فإذا أسقط بعد أربعة أشهر من الحمل صُلي
عليه .
قال عبد الله بن الإمام أحمد : " سمعت أبي سئل عن المولود : متى يصلى عليه ؟
قال : إذا كان السقط لأربعة أشهر صلي عليه .
قيل : يصلى عليه وإن لم يستهل ؟
فقال : نعم " .
"مسائل الإمام أحمد" - برواية ابنه عبد الله (ص 142) .
وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" إذا لم يتم له أربعة أشهر فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه ولا يسمى ولا يعق عنه ؛
لأنه لم ينفخ فيه الروح "انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (8 /408) .
وهناك أشخاص قد يلتبس حالهم على بعض الناس فيظن أنهم مسلمون فيصلي عليهم ، وهم في
الحقيقة غير مسلمين ، كالمرتد والمنافق .
أما المرتد : فهو من كفر بعد إسلامه ، كمن أشرك بالله ، كالذي يعبد أصحاب القبور أو
يستغيث بهم أو يدعوهم من دون الله ، أو جحد القرآن كله أو بعضه ، ولو كلمة منه ، أو
اعتقد حل شيء مجمع على تحريمه كالزنا وشرب الخمر ، أو أنكر أمرا معلوما من الدين
بالضرورة ، أو استهزأ بالله أو آياته أو رسوله أو أحكام دينه ، أو ادعى أنه يعلم
الغيب ، وأمثال هؤلاء .
راجع : "الموسوعة الفقهية" (42/350) .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" المرتد بأي نوع من أنواع الردة لا يعامل كما يعامل الكافر الأصلى ، بل إنه يلزم
بالرجوع إلى الإسلام ، فإن أسلم فذاك ، وإن لم يسلم فإنه يقتل كفراً ، ولا يدفن مع
المسلمين ولا يصلى عليه " انتهى .
"فتاوى نور على الدرب" - لابن عثيمين (14 /6) .
وأما المنافق فهو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ، فمن علم نفاقه فلا يُصلى عليه .
قال الله تعالى : ( وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا
تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ
فَاسِقُونَ ) التوبة/84 .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
" فمن عُلم نفاقه لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له ، ومن لم يعلم ذلك منه صُلي
عليه ، وإذا عَلِمَ شخصٌ نفاقَ شخصٍ لم يصلِّ هو عليه ، وصلى عليه من لم يعلم نفاقه
.
وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لم يصل عليه حذيفة ؛ لأنه كان في غزوة تبوك
قد عرف المنافقين الذين عزموا على الفتك برسول الله صلى الله عليه وسلم " انتهى .
"منهاج السنة" (5 / 160) .
والله أعلم .
تعليق