الحمد لله.
إذا باع والدك شقة وأعطاك ثمنها لسداد ديونك ، ولم يصرح بما يفيد أن ذلك دين في ذمتك ، فالأصل أنه هبة وعطية ، وتفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية إذا كان لمعنى يختص به الولد كحاجة ونازلة ألمت به ، جائز عند بعض أهل العلم .
وينظر جواب السؤال رقم : (36872) .
لكن إن صدّقت ما ادعته خالتك وأختك من أن والدك أخبرهما بأن ثمن الشقة دين عليك ، لزمك العمل بذلك ، ورد ثمن الشقة في التركة ، ليقسم على الجميع وأنت منهم .
وكونك لا تدري هل هذا رأي أبيك النهائي أم عدل عنه ، لا يؤثر هنا ، لأن المعلوم والمتيقن هنا أنه قال : إن الثمن دين عليك ، ورجوعه عن ذلك مشكوك فيه ، واليقين لا يزول بالشك ، والقرينة التي ذكرتها في الدين الآخر لا تكفي ، فلعله لم يرد إدخال الهم عليك بإخبارك بأن هذا دين عليك ، ونحو ذلك مما هو محتمل .
والله أعلم .
تعليق