الحمد لله.
لا حرج في زواج الفتاة بهذا الخاطب ، بشرطين :
الأول : أن تكون قد تابت إلى الله تعالى من العلاقة المحرمة ، إذا كانت العلاقة وصلت إلى الزنا ؛ لأنه لا يصح زواج الزانية إلا بعد التوبة .
وينظر جواب السؤال رقم : (85335) .
والثاني : الأمن من عودة علاقتها بأخيه ، فإن هذا
الزواج قد يسهل عودة العلاقة واستمرارها ، لا سيما في البيوت التي لا تراعي منع
الاختلاط ، وفي ذلك مفسدة عظيمة لا تخفى .
وعليه ، فإذا عُلم بقاؤها على العلاقة السابقة ، أو خُشي من عودتها ، بناء على ما
يظهر من القرائن والأحوال ، فهنا يتدخل من علم بالأمر ليمنع الزواج ، إنكارا للمنكر
، وحفظا لعرض المسلم ، فينصح للخاطب بترك المخطوبة ، على وجه لا يؤدي لحصول النزاع
والشقاق بين الأخوين ، بل يتكلم بكلام عام كقوله : إنها لا تصلح لك ، أو ليست لك
أهلا ، ونحو ذلك .
وإن عُلم انقطاع العلاقة ، ولم يخش من تجددها ، فالحمد لله ، ولا حرج في الزواج كما
سبق .
والله أعلم .
تعليق