الحمد لله.
لا حرج في عملك المذكور إذا اقتصر على نقل الخدمة للشركات والجامعات والمطارات ونحوها من ذوي الأنشطة المباحة ، ومن يغلب على الظن استعمالهم الإنترنت فيما هو مباح أيضا .
ولا يجوز العمل في توفير الخدمة للبنوك الربوية أو شركات التأمين التجاري ؛ لما في ذلك من الإعانة على عملها المحرم ، وقد قال تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2 .
وإذا كانت الشركة تقوم بالجائز والممنوع ، واقتصر عملك
على الجائز ، فلا حرج في بقائك في هذا العمل . وليس لك أن تنوب عن غيرك في عمله
المحرم .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (127158)
.
والله أعلم .
تعليق