الحمد لله.
يجوز أن تطالب أباك وعمك براتبٍ أو أجرة مقابل عملك ، وليس لك أن تأخذ من مال الورشة شيئا دون علمهما أو علم المسئول عن إدارتها ؛ لأن ذلك من الخيانة وأكل المال بالباطل ، وقد قال تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) النساء/29 ، وقال سبحانه : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/1، وقوله : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) النساء/58 ، وقوله : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) الأنفال/27 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ) رواه أحمد (20172) وصححه الألباني في "صحيح الجامع" (7662) .
وروى أبو داود (5003) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لَا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتَاعَ أَخِيهِ لَاعِبًا وَلَا جَادًّا ، وَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا ) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .
وروى أحمد (27803) عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ
رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (لَا
يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ وَذَلِكَ
لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
مَالِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5/ 280)
.
قال في "سبل السلام" (3/ 61) : " والأحاديث دالة على تحريم مال المسلم إلا بطيبة من
نفسه وإن قلّ ، والإجماع واقع على ذلك " انتهى .
والله أعلم .
تعليق