الحمد لله.
وضع التحميلة في الدبر لا ينقض الوضوء بشرطين:
- الأول: أن لا يمس حلقة الدبر حين يضعها، فإن وضعها وحال بينه وبين مس حلقة الدبر حائل كأن يكون لبس قفازات، أو استعمل أنبوبة: فلا ينتقض وضوؤه، وأما إن مسَّ حلقة الدبر: فإن وضوءه ينتقض.
وهذا على قول من قال من العلماء بنقض الوضوء بمس الذكر مطلقاً، سواء كان بشهوة أم لا، وأما على القول بأن مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا بشهوة فكذلك مس الدبر.
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَّضَأْ رواه النسائي (444) وابن ماجه (481)، وصححه الألباني في “صحيح النسائي”.
قال الشيخ العثيمين – رحمه الله-:
والدُّبُر فَرْجٌ؛ لأنه منفرجٌ عن الجوف، ويخرج منه ما يخرج. وعلى هذا: فإنه ينتقضُ الوضوءُ بمسِّ حلْقة الدُّبُر، وهذا فرعٌ من حكم مسِّ الذَّكر، فليُرجعْ إِليه لمعرفة الراجح في ذلك.
وقوله: ” حلقة دُبُر ” يخرج به ما لو مسَّ ما قَرُب منها كالصفحتين، وهما جانبا الدُّبُر، أو مسَّ العجيزة، أو الفخذ، أو الأنثيين، فلا ينتقض الوُضُوء. ” الشرح الممتع على زاد المستقنع” (1/293 )
- الثاني: أن لا تخرج التحميلة (كلها أو بعضها) بعد وضعها في الدبُر؛ أو تتسبب في خروج رطوبة منه، لأن خروج شيء من الدبر يكون ناقضاً للوضوء.
قال ابن قدامة – رحمه الله-: “ولو احتقن في دبره فرجعت أجزاء خرجت من الفرج: نقضت الوضوء” انتهى. ” المغني ” (1/192).
وينظر لمزيد الفائدة هذه الأجوبة: (82759، 99468، 14321، 311711).
والله أعلم.
تعليق