الحمد لله.
أولا :
إذا احتاجت المرأة إلى شرب دواء من أجل نزول الحيض ، إما لأنه لا ينزل عليها أصلا إلا بتناول الدواء ، كما هو الوارد في السؤال ، أو لأنه لا ينزل بانتظام ، كما تعتاده النساء ، فلا حرج عليها في ذلك ، متى كان الدواء في نفسه مباحا ، ولم يترتب على تناوله ضرر بها .
فإذا نزل عليها الحيض ، بعد تناول الدواء ، فإنها تترك الصلاة والصوم مدة حيضها ، ثم تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ، كما هو الحال في سائر النساء في حيضهن .
قال النووي – رحمه الله - :
" ولو شربت دواء للحيض فحاضت : لم يلزمها القضاء [ يعني : قضاء الصلاة ] وكذا لو شربت دواء لتلقي الجنين ، فألقته ونفِست : لم يلزمها قضاء صلوات مدة النفاس ، على الصحيح من الوجهين " . انتهى من " المجموع " ( 3 / 10 ) .
ثانيا :
يحرم على المرأة أن تتعمد تناول هذا الدواء في رمضان ، أو قربه ، بقصد الفطر في
رمضان .
قال المرداوي رحمه الله :
" يجوز شرب دواء لحصول الحيض ، ذكره الشيخ تقي الدين [ يعني : ابن تيمية ] ، واقتصر
عليه في الفروع ؛ إلا قرب رمضان لتفطره ، ذكره أبو يعلى الصغير.
قلت [أي المرداوي] : وليس له مخالف " . انتهى من "الإنصاف" (1/273) ، وينظر:
"الفروع" (1/393) ، " الفتاوى الكبرى " ( 5 / 315 ) .
وقال الشيخ منصور البهوتي – رحمه الله - :
"( ويجوز ) لأنثى ( شرب دواء ) مباح ( لحصول الحيض ، لا قرب رمضان لتفطره ) كالسفر
للفطر " انتهى من " كشاف القناع " ( 1 / 218 ) .
والله أعلم
تعليق