الحمد لله.
الدم النازل مع الولادة دم نفاس .
والنفاس لا حد لأقله ، فقد يكون عشرة أيام أو أسبوعا أو أقل ، وأكثر النفاس أربعون يوما على الراجح .
وينظر جواب السؤال رقم : (10488) .
والطهر من الحيض أو النفاس يعرف بإحدى علامتين :
الأولى : نزول القصة البيضاء ، وهي ماء أبيض تعرفه النساء .
الثانية : حصول الجفاف التام ، بحيث لو وضعت في المحل قطنة ونحوها ، خرجت نظيفة ليس عليها أثر من دم أو صفرة .
فإذا رأيت إحدى العلامتين ، فاغتسلي وصلي وصومي ، وأما إذا انقطع الدم لكن لم يحصل الجفاف التام ، فهذا يعني بقاء النفاس ، فإن جاوز الأربعين فهو استحاضة إلا أن يوافق وقت عادتك فيكون حيضا .
سئُل الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عن المرأة ترى دم النفاس لمدة أسبوعين ثم يتحول تدريجياً إلى مادة مخاطية مائلة إلى الصفرة ويستمر كذلك حتى نهاية الأربعين، فهل ينطبق على هذه المادة التي تلت الدم حكم النفاس أم لا ؟
فأجاب : "هذه الصفرة أو السائل المخاطي ما دام لم تظهر فيه الطهارة الواضحة البينة فإنه تابع لحكم الدم ، فلا تكون طاهراً حتى تتخلص من هذا " انتهى من "فتاوى المرأة المسلمة" صـ 304.
وعلى هذا ، فما دام الدم لم ينقطع انقطاعاً تاماً فأنت لا زلت نفساء ، فلا يصح منك الصيام .
والله أعلم .
تعليق