الحمد لله.
لا يخفى على أحد ما حصل من التهاون في السفر من دون محرم ، من المفاسد ، خاصة إذا كان سفرا في وسائل مواصلات مختلطة ، مضافا إلى الدراسة المختلطة ...
والحاصل : أنه لا يجوز السفر من دون محرم للدارسة الجامعية ، وإنما عليها أن تحاول الدخول في دراسة لا تقضي منها سفرا محرما ، ولو كان عن طريق الانتساب ، ولو كان من خلال ما يعرف بالتعليم المفتوح .
فإن لم يمكن ذلك ، وأصر والدها على دراستها ، ولم يكن لها مندوحة منها ، فعليه أن يصحبها هو أو أحد محارمها في أثناء سفرها ، حتى تبلغ المكان الذي تقيم فيه ، ولا يشترط أن معها محرمها مدة إقامتها في مكان دراستها ؛ فقط يشترط أن يصحبها أثناء السفر ، فإذا وصلت إلى البلد الذي تقيم فيه ، رجع هو ، إن شاء ، بعد أن يطمئن على إقامتها في مكان آمن ، ومع رفقة آمنة .
وبالإمكان التغلب على الصعوبات التي قد تواجه ذلك ، بتقليل عدد مرات السفر ، وتنسيق مواعيده مع ما يتناسب وظروف أهلها ومحارمها .
وقد قال الله تعالى : ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ) الطلاق/2-3 .
وأما عن كفارة ذلك : فليس في السفر من دون محرم شيء من الكفارات ، أو الحدود ، أو العقوبات في الدنيا ، ولو كان فيه كفارة ، فلا يجوز الإقدام على المحرم ، لأجل أن الكفارة تجبره ، بل يجب الانتهاء عنه ، وتعظيم حدود الله وحرماته ؛ فقد حرم الله على المرأة المسلمة ذلك ، وجعله من مقتضيات إيمانها :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ ) رواه البخاري (1088) ومسلم (1338) .
وينظر : جواب السؤال رقم (82392)
والله أعلم .
تعليق