الحمد لله.
إذا توفي الإنسان ، فإن جميع ما يملكه من أموال ملكاً خاصاً به ، يُقسم بين جميع ورثته الشرعيين كما بيَّن سبحانه وتعالى أنصبتهم في كتابه العزيز .
ويكون لزوجته من ذلك : إما الربع أو الثمن ، ويكون للرجل من ميراث زوجته : إما النصف أو الربع ، كما قال تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء: 12]
وأما ما كان يملكه الإنسان مع غيره ملكاً مشتركاً ، فإنه يُفرز نصيبه منه بعد الوفاة ، ويتم توزيعه على الورثة .
وعلى ذلك فلو اشترك الزوجان في شراء شقة سكنية من ماليها مناصفة ، فإذا توفي الزوج ، فإن نصف الشقة يكون ملكا خاصة للزوجة لا حق للورثة فيه ، والنصف الثاني يوزع على الورثة ومن بينهم الزوجة .
وما تقوم به المرأة من مشاركةٍ لزوجها في تحمل نفقات البيت وأعباء المعيشة ، فهو إحسان منها تؤجر وتُثاب عليه ، ولكن ذلك ليس بواجب عليها ، ولذلك لا يؤثر في نصيبها من الميراث ، وينظر جواب السؤال (14357) .
والله أعلم .
تعليق