الثلاثاء 11 جمادى الأولى 1446 - 12 نوفمبر 2024
العربية

ميراث المرأة التي تشارك زوجها في نفقات البيت ومدخراته

158869

تاريخ النشر : 20-01-2011

المشاهدات : 16319

السؤال

سألني شخص عن ميراث المرأة العاملة مع زوجها. من المعلوم أن في بلدنا هذا نساء يعملن ولهن نصيب في نفقة الأسرة وقد يتفق الزوجان بأن ما ناله الزوج لسد الديون وما نالته الزوجة لقضاء الحوائج اليومية وليس هذا من باب الصدقة ، ولكن من باب المشاركة في تنمية أموال الأسرة إذا مات أحدهما . كيف يكون الميراث هل يقسم كله على أنه مال أحدهما أو شركة بينهما؟ أو بمثال بسيط اتفق الزوجان على أن يشتريا بيتا أو شقة معينة من مالهما ثم مات أحدهما كيف يكون قسمة الإرث ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا توفي الإنسان ، فإن جميع ما يملكه من أموال ملكاً خاصاً به ، يُقسم بين جميع ورثته الشرعيين كما بيَّن سبحانه وتعالى أنصبتهم في كتابه العزيز .
ويكون لزوجته من ذلك : إما الربع أو الثمن ، ويكون للرجل من ميراث زوجته : إما النصف أو الربع ، كما قال تعالى : (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ، وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) [النساء: 12]
وأما ما كان يملكه الإنسان مع غيره ملكاً مشتركاً ، فإنه يُفرز نصيبه منه بعد الوفاة ، ويتم توزيعه على الورثة .
وعلى ذلك فلو اشترك الزوجان في شراء شقة سكنية من ماليها مناصفة ، فإذا توفي الزوج ، فإن نصف الشقة يكون ملكا خاصة للزوجة لا حق للورثة فيه ، والنصف الثاني يوزع على الورثة ومن بينهم الزوجة .
وما تقوم به المرأة من مشاركةٍ لزوجها في تحمل نفقات البيت وأعباء المعيشة ، فهو إحسان منها تؤجر وتُثاب عليه ، ولكن ذلك ليس بواجب عليها ، ولذلك لا يؤثر في نصيبها من الميراث ، وينظر جواب السؤال (14357) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب