الحمد لله.
أولا :
الزكاة واجبة على مالك المال ، وصاحب الذهب ، ويجوز لغيره أن يخرجها عنه بإذنه.
وعليه فلزوجك ، أو والدك أن يخرج الزكاة عنك بإذنك ، ويكون متبرعا بذلك . وإنما اشترط إذنك وعلمك ، لأن الزكاة عبادة ، لابد فيها من النية ، فتنوين إخراج الزكاة عن طريق والدك أو زوجك.
ثانيا :
إذا كان حول زكاتك في رمضان مثلا ، وبعت شيئا من الذهب أثناء الحول ، فإن بقيت معك النقود إلى رمضان لزمك زكاته بإخراج ربع العشر منها (2.5%) ، وإن أنفقت المال قبل رمضان فلا شيء عليك فيه .
وإن كان الذهب حال عليه الحول ولم تخرجي زكاته ، ثم بعت الذهب ، فإنه يلزمك إخراج الزكاة التي لم تخرجيها ، لأنها دين في ذمتك .
ثالثا :
كما سبق أن ذكرنا ، على صاحب المال زكاته ، ويجوز أن يتبرع غيره بدفعها . وإذا كان عندك ذهب ، وليس معك نقود ، ولم يتبرع زوجك أو والدك بإخراج الزكاة عنك ، فإنك تخرجينها من نفس الذهب ، أو تبيعين جزءا منه لأجل الزكاة .
رابعا :
لا يلزم إخراج الزكاة في رمضان ، وإنما تجب الزكاة عند حولان الحول ، فإذا كنت ملكت الذهب في شهر رمضان ، فإن حول الزكاة يكون في رمضان ، وإذا ملكته في شهر محرم فإن الزكاة تجب في محرم ، وهكذا .
ولو فرض أن حول زكاتك في رمضان ، ولكنك تأخرت في إخراجها ، فإنه يلزمك إخراجها الآن ، لأن الزكاة واجبة على الفور ولا يجوز تأخيرها عن وقتها .
وطريقة إخراج الزكاة :
أن تُقوّمي الذهب عند حولان الحول ، وتخرجي من هذه القيمة 2.5% ، وذلك بأن تنظري كم يباع ذهبك في السوق لو أردت بيعه ، وهذا يراعى فيه : كمية الذهب ، ونوع العيار ، وكونه ذهبا مستعملا ، فإذا كان ما معك من الذهب يساوي 100 ألف مثلا ، فإنك تخرجين 2.5% أي 2500
والله أعلم .
تعليق