الحمد لله.
جاءت الشريعة بالعناية التامة بالمرأة المسلمة ، والحفاظ على حيائها وسترها وبعدها عن مواطن الفتن .
وأمرت الشريعة بقرار المرأة في البيت وعدم الخروج لغير حاجة ، صيانةً لعفتها ، ورعايةً لكرامتها ، وحفظاً لها من كل سوء .
وخروج المرأة المسلمة للأندية العامة والمسابح مما ينبغي أن تنهى عنه أشد النهي ؛ لما فيه من منكرات وفساد .
فإذا كانت هذه المسابح في الأندية العامة التي يغشاها الرجال والنساء فهذا منكر عظيم ، وقد روى أبو داود (4010) والترمذي (2803) وحسنه عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ أَنَّ نِسَاءً مِنْ أَهْلِ حِمْصَ أَوْ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ دَخَلْنَ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ : أَنْتُنَّ اللَّاتِي يَدْخُلْنَ نِسَاؤُكُنَّ الْحَمَّامَاتِ ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَضَعُ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا إِلَّا هَتَكَتْ السِّتْرَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا ) صححه الألباني في "صحيح الترمذي" .
وروى الترمذي (2801) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُدْخِلْ حَلِيلَتَهُ الْحَمَّامَ) وحسنه الألباني في "صحيح الترمذي" .
والمراد بالحمام هنا : الحمامات التي كانت موجودة قديماً ، لما كانت البيوت ليس فيها حمامات .
وسبب منع المرأة من دخولها : ما فيها من كشف للعورات ، ونظر محرم ، وتعرض للفتن ، ولم تكن الحمامات يومئذ مختلطة .
فما بالك بالحمامات المختلطة والمسابح العامة التي تتكشف فيها العورات وتبدو السوءات ؟
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
" سباحة الرجال والنساء معاً ، ثم مصافحة بعضهم بعضاً بعد السباحة ، منكر عظيم لا يجوز فعله ، ويجب الإنكار على من فعله ، وعلى الحاكم منعهم من ذلك " انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (17 /49).
وإذا كانت هذه المسابح تخص النساء وحدهن فلا يجوز ارتيادها أيضاً ، وإن كانت أخف وطأة من تلك المسابح العامة ؛ وذلك لأن النساء سيكشفن عوراتهن ، ولو سترت المرأة المسلمة بدنها فإنها سوف تنظر إلى هؤلاء العاريات ، ولن تستطيع أن تنهاهن عن المنكر .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
أفيدكم أنني أحد المهندسين في أمانة العاصمة المقدسة ، وأعمل في إدارة رخص البناء ، وقد تقدم إلينا أحد الموظفين بمشروع مركز صحي للعلاج الطبيعي ، يتكون من قسمين : قسم للرجال وقسم للنساء ، وبعد الاطلاع على الخرائط والمخططات الخاصة بالمشروع لوحظ أن هناك مسبح في قسم النساء ، وهو مسبح بمساحة كبيرة ، وعند إعلام صاحب المشروع بأن هذا المسبح لا يجوز ؛ لأن عملية السباحة تستدعي خلع المرأة ، وبالتالي ارتداء ملابس ضيقة ، إن لم تكشف عورتها فهي تجسدها ، وكما هو معلوم فإن هناك عورة للنساء بين بعضهن البعض لا يجوز الكشف عنها ، وكذلك تم إفهام صاحب المشروع أنه من باب سد الذريعة ودرء المفاسد عدم عمل هذا المسبح ؛ لأنه محتمل وبنسبة كبيرة - خصوصاً في زماننا هذا - أن يوجد بين الأشخاص العاملين شخص لا يخاف الله - ولو كان من النساء - يقوم بتصوير النساء خفية ، سواء بالكاميرات العادية ، أو بكاميرات الفيديو التي نشأت في وقتنا الحاضر ، وفي ذلك فتنة عظيمة تجعل من هذا المركز بدلاً من مركز العلاج مركز للفساد والفتنة ، وكما هو معلوم أن كل ما أدى إلى حرام فهو حرام .
نرجو توضيح حكم الشرع في مثل هذا الأمر .
فأجابوا :
"لا يجوز عمل مسبح للنساء في المركز المذكور ؛ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح" انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (26 /342-343).
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
نحن نسكن في حي سكني في إحدى المدن ، ويوجد في هذا السكن ناد نسائي ، ويوجد في هذا النادي مسبح للنساء وحمام بخار ( سونا ) ، فما حكم ذهاب النساء لهذا النادي ؟
فأجاب :
" نصيحتي لإخواني ألا يمكنوا نساءهم من دخول نوادي السباحة والألعاب الرياضية ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حث المرأة أن تبقى في بيتها . ثم إن المرأة إذا اعتادت ذلك تعلقت به تعلقاً كبيراً لقوة عاطفتها وحينئذ تنشغل به عن مهماتها الدينية والدنيوية ، ويكون حديث نفسها ولسانها في المجالس . ثم إن المرأة إذا قامت بمثل ذلك كان سبباً في نزع الحياء منها ، وإذا نزع الحياء من المرأة فلا تسأل عن سوء عاقبتها إلا أن يمن الله عليها باستقامة تعيد إليها حياءها الذي جبلت عليه .
وإني حين أختم جوابي هذا أكرر النصيحة لإخواني المؤمنين أن يمنعوا نساءهم من بنات أو أخوات أو زوجات أو غيرهن ممن لهم الولاية عليهن من دخول هذه النوادي "
انتهى باختصار من فتاوى الشيخ لمجلة الدعوة العدد 1765 / 54.
وليست هذه هي الوسيلة الوحيدة لتخفيف الوزن ، فهناك وسائل كثيرة مباحة ، وهناك أنواع أخرى من الرياضات يمكن للمرأة المسلمة أن تمارسها إذا التزمت بضوابطها الشرعية.
ولمزيد الفائدة ينظر : جواب السؤال رقم : (115676).
والله أعلم .
تعليق