الحمد لله.
إذا غُسل الميت ، ثم بعد الفراغ من غسله خرج منه شيء من بول أو غائط أو دم..فلا يلزم إعادة غسله ، بل الواجب إزالة تلك النجاسة فقط .
قال النووي رحمه الله :
" إذا خرج من أحد فرجي الميت بعد غسله وقبل تكفينه نجاسة وجب غسلها بلا خلاف, وفي إعادة طهارته ثلاثة أوجه مشهورة ، أصحها : لا يجب شيء ; لأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة ، وقياساً على ما لو أصابته نجاسة من غيره ، فإنه يكفي غسلها بلا خلاف..." انتهى من " شرح المهذب " (1/138) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
"وهو قول الثوري , ومالك , وأبي حنيفة ; لأن خروج النجاسة من الحي بعد غسله لا
يبطله , فكذلك الميت " انتهى بتصرف من "المغني" (1/168) .
وفي "الموسوعة الفقهية" ( 13/53 ) :
" وإن خرج منه شيء وهو على مغتسله ، فيرى الحنفية والمالكية - ما عدا أشهب - وهو
الأصح عند الشافعية ، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة : أنه لا يعاد غسله ، وإنما
يغسل ذلك الموضع ، وإليه ذهب الثوري أيضاً " انتهى .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا القول ، أي : عدم إعادة غسله ، والاكتفاء بغسل النجاسة قال : "وهو أقرب للصواب" .انتهى من " شرح الكافي ".
والله أعلم
تعليق