السبت 11 شوّال 1445 - 20 ابريل 2024
العربية

حكم إعادة غسل الميت إذا خرج منه شيء بعد غسله؟

160396

تاريخ النشر : 25-01-2011

المشاهدات : 40053

السؤال

كنت مع من غسل خالي عندما توفى وقبل أن نكفنه وجد المغسل بعض الغائط قد خرج من المتوفى فاكتفى بتنظيفه دون إعادة الوضوء والغسل ... فما الحكم بارك الله فيكم ؟

الجواب

الحمد لله.


إذا غُسل الميت ، ثم بعد الفراغ من غسله خرج منه شيء من بول أو غائط أو دم..فلا يلزم إعادة غسله ، بل الواجب إزالة تلك النجاسة فقط .
قال النووي رحمه الله :
" إذا خرج من أحد فرجي الميت بعد غسله وقبل تكفينه نجاسة وجب غسلها بلا خلاف, وفي إعادة طهارته ثلاثة أوجه مشهورة ، أصحها : لا يجب شيء ; لأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة ، وقياساً على ما لو أصابته نجاسة من غيره ، فإنه يكفي غسلها بلا خلاف..." انتهى من " شرح المهذب " (1/138) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :
"وهو قول الثوري , ومالك , وأبي حنيفة ; لأن خروج النجاسة من الحي بعد غسله لا يبطله , فكذلك الميت " انتهى بتصرف من "المغني" (1/168) .

وفي "الموسوعة الفقهية" ( 13/53 ) :
" وإن خرج منه شيء وهو على مغتسله ، فيرى الحنفية والمالكية - ما عدا أشهب - وهو الأصح عند الشافعية ، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة : أنه لا يعاد غسله ، وإنما يغسل ذلك الموضع ، وإليه ذهب الثوري أيضاً " انتهى .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا القول ، أي : عدم إعادة غسله ، والاكتفاء بغسل النجاسة قال : "وهو أقرب للصواب" .انتهى من " شرح الكافي ".



والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب