الخميس 20 جمادى الأولى 1446 - 21 نوفمبر 2024
العربية

أسلم حديثاً ولا تزال ابنته كافرةً وتطلب منه أن تتزوج نصرانيّاً وأن يحضر عرسها !

160857

تاريخ النشر : 31-01-2011

المشاهدات : 12382

السؤال

أنا شخص اعتنقت الإسلام وقد كنت مسيحيّاً في السابق ، ولدي ابنة ما زالت على المسيحية ، وقد طلبت مني أن أخلي سبيلها فأتركها تتزوج بشخص مسيحي تحبه ، بل وتريد مني أن أحضر حفل زفافها ، فما رأيكم ؟

الجواب

الحمد لله.


أولاً:
نحمد الله تعالى أن هداك للإسلام وأنعم عليك بسلوك صراطه المستقيم ، ونسأله تعالى أن يثبتك عليه ، وأن يزيدك هدى وتوفيقاً .
ونوصيك بابنتك خيراً ، فلا تقطع صلتك بها ، وأحسن إليها ، وترفق بها ، وداوم على دعائها إلى الإسلام ، فلعلَّ الله تعالى أن ينقذها على يديك فتقر عينك بها في الدنيا والآخرة ، ومن السبل التي قد تجدي نفعاً في دعوتها إلى الإسلام وفيه إزالة الضغط النفسي الواقع عليك بما تسأل عنه : أن تحاول بكل ما تستطيع أن تقنعها بالعدول عن التزوج بذاك النصراني الكافر وأن تتزوج بمسلم تعرف دينه وتثق بحكمته وعقله ، فلعلها أن تحظى بفرصة جيدة للدخول في الإسلام بوجود أبٍ وزوج مسلِمَيْن .
وأما إذا لم تستجب لك في ذلك ، فليس عليك إثم بفعلها ، ما دامت قد تزوجت زواجا صحيحا في دينها ودين زوجها .

ثانياً:
لتعلم أخي السائل أنه ما دامت ابنتك على الكفر فإنه ليس لك عليها ولاية تزويج ، فلا يحل لك أن تكون وليَّها في الزواج .

قال الإمام الشافعي – رحمه الله - :
" ولا يكون ولي الذمية مسلما ، وإن كان أباها ، لأن الله تعالى قطع الولاية بين المسلمين والمشركين ، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان وولى عقدة نكاحها ابن سعيد بن العاص وكان مسلماً ، وأبو سفيان حيٌّ ، فدل ذلك على أن لا ولاية بين أهل القرابة إذا اختلف الدينان وإن كان أباً ، وأن الولاية بالقرابة واجتماع الدينَيْن " . انتهى من " الأم " ( 5 / 8 ) .
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :
" عن رجل أسلم : هل يبقى له ولاية على أولاده الكتابيين ؟
فأجاب :
"لا ولاية له عليهم في النكاح ، كما لا ولاية له عليهم في الميراث ، فلا يزوج المسلم الكافرة سواء كانت بنته أو غيرها ، ولا يرث كافر مسلماً ولا مسلم كافراً ، وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأصحابهم من السلف والخلف ... والله سبحانه قد قطع الولاية في كتابه بين المؤمنين والكافرين ، وأوجب البراءة بينهم من الطرفين ، وأثبت الولاية بين المؤمنين ". انتهى من" مجموع الفتاوى " ( 32 / 35 ، 36 ) .

ثالثاً:
أما بخصوص حضور حفل زفافها : فإن كان في محل العرس منكر كالتبرج الفاضح ، والاختلاط القبيح ، أو شرب للخمور ، أو غناء ، ورقص ، لم يجز لك الحضور ؛ لما في ذلك من حضور المنكر وعدم إنكاره .
فتصارحها بهذا الحكم الشرعي الموافق للفطرة والعقل ، وهي لم تخجل منك في أن أظهرت حبَّها لنصراني كافر ، فلا تستح أنت من إظهار الحكم الشرعي في الامتناع من حضور عرسها إن كان فيه تلك المنكرات أو بعضها ، ولك أن تعدها بزيارة لبيتها بعد الزواج ، وتأخذ من الهدايا ما تتألف به قلبها وقلب زوجها ، وعسى الله تعالى أن يفتح عليك في دعوتهما للإسلام وأن يكلل عملك بالنجاح ، وعسى أن يكون قريباً .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر: الإسلام سؤال وجواب