الحمد لله.
أولاً:
ما ذكره الأخ السائل من ميزات للبطاقة الائتمانية التي يُصدرها البنك لأفراد مؤسستهم من حيث صرف البطاقة من غير رسوم إصدار ولا رسوم تجديد سنوية ، ومن حيث عدم استيفاء أي مبلغ زيادة على ما يشترون به نقداً أو بالتقسيط من الثلاثين محلاًّ وشركة ، ومن حيث أخذ البنك واحداً في المائة من قيمة المشتريات من أصحاب تلك المحلات والشركات : كل ذلك ليس فيها ما يخالف الشرع لكن مع ضرورة التنبيه على أمرين مهمين :
الأمر الأول : إذا كان في تلك الثلاثين محلاًّ وشركة من يبيع الذهب والفضة : فللشراء منها حالان :
1. شراء جائز ، وذلك في حال أن يكون في البطاقة رصيد بقيمة الذهب المُشترى .
2. وشراء غير جائز ، وله صورتان :
الأولى : في حال أن لا يكون فيها رصيد يغطي ثمن الذهب المُشترى .
الثانية : أن يكون الشراء على أقساط ولو كان في البطاقة رصيد .
الأمر الثاني : من حيث أخذ البنك واحداً في المائة من قيمة المشتريات من أصحاب تلك المحلات والشركات : فإن هذا الأمر جائز بشرط أن لا تحمَّل هذه النسبة على المشتري ، بل تبيع تلك المحلات والشركات لكم السلع بالثمن الذي تبيعه لغيركم نقداً من غير زيادة .
وانظر – لكل ما سبق – أجوبة الأسئلة (103187) و (13735) و (97530) و (97846) .
ثانياً :
أما بخصوص صلاحية تلك البطاقة الاستثنائية للاستعمال العادي والشراء بها من غير تلك
المحلات واستيفاء زيادة ربوية على ذلك : فهذا فيه التوقيع على الربا والتزامه
والموافقة عليه ، وهذا لا يجوز .
ولهذا على من يرغب في استخراج هذه البطاقة أن يتفق مع البنك على حذف هذه الفقرة
الربوية ، بأن يقتصر التعامل على المحال الثلاثين ، أو يضاف إليها غيرها بشرط
التسديد الفوري وعدم التمكين من الشراء بالأقساط .
والله أعلم
تعليق